502

رؤوس المسائل

رؤوس المسائل للزمخشري

ایڈیٹر

رسالة ماجستير للمحقق، قسم الدراسات العليا الشرعية فرع الفقه والأصول - كلية الشريعة والدراسات الإسلامية - جامعة أم القرى، مكة المكرمة

ناشر

دار البشائر الإسلامية للطباعة والنشر والتوزيع

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

١٤٠٧ هـ - ١٩٨٧ م

پبلشر کا مقام

بيروت - لبنان

سلطنتیں اور عہد
سلجوق
وماتت السفلى باضطراب العليا، فإنه لا يحل أكله لهذا المعنى؛ لأنه لما ذبح الأم يقطع نَفَسها، فمات الجنين في بطنها خنقًا، والمنخنقة حرام في كتاب الله ﷿ (١).
احتج الشافعي: بما روي عن النبي ﷺ أنه قال: "ذكاة الجنين ذكاة أمه" (٢) جعل الجنين مذكاة بذكاة أمه، فكان المعنى فيه: أن الجنين ما دام مجتنا في البطن، فحكمه كحكم الأجزاء والأطراف من الأم، وجب أن لا يشرع في حقه الذكاء؛ لأنه متعذر، فوجب أن يقام ذكاة الأم ذكاة له.
مسألة: ٣٧٢ - أكل السمك الطافي
السمك الطافي، لا يحل أكله عندنا (٣)، وعند الشافعي: يحل أكله (٤).
والخلاف إنما وقع: إذا طفا ولم يعرف موته بسبب، وأما إذا عرف موته بسبب: بأن ألقاه البحر على الشط، أو عقره سمك آخر، فحل أكله بلا خلاف.

(١) ويقصد به قول الله ﷿: ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ﴾ (المائدة ٣).
راجع الأدلة بالتفصيل: المبسوط ١٢/ ٦، ٧؛ البناية ٩/ ٥٩ وما بعدها.
(٢) الحديث أخرجه أبو داود والترمذي وابن ماجه من حديث جابر وأبي سعيد الخدري، ﵃:
أبو داود، في الأضاحي، باب ما جاء في ذكاة الجنين (٢٨٢٨)، ٣/ ١٠٣؛ الترمذي، في الأطعمة؛ باب ما جاء في ذكاة الجنين (١٤٧٦)، وقال: "هذا حديث حسن صحيح" ٤/ ٧٢؛ ابن ماجه، في الذبائح، باب ذكاة الجنين ذكاة أمه (٣١٩٩)، ٢/ ١٠٦٧.
(٣) انظر: القدوري، ص ٩٩؛ المبسوط ١١/ ٢٤٧.
(٤) انظر: الأم ٢/ ٢٣٣؛ المهذب ١/ ٣٥٧؛ المنهاج، ص ١٤٣.

1 / 512