500

رؤوس المسائل

رؤوس المسائل للزمخشري

ایڈیٹر

رسالة ماجستير للمحقق، قسم الدراسات العليا الشرعية فرع الفقه والأصول - كلية الشريعة والدراسات الإسلامية - جامعة أم القرى، مكة المكرمة

ناشر

دار البشائر الإسلامية للطباعة والنشر والتوزيع

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

١٤٠٧ هـ - ١٩٨٧ م

پبلشر کا مقام

بيروت - لبنان

سلطنتیں اور عہد
سلجوق
كتاب الصيد والذبائح (١)
[مسألة]: ٣٧٠ - ترك التسمية عمدًا
إذا ذبح الشاة وترك التسمية عامدًا، يحرم أكله، ويصير كالميتة عندنا (٢)، وعند الشافعي: يحل أكله (٣). ولا خلاف: أنه لو ذبح الشاة وترك التسمية ناسيًا، حلّ أكله (٤).
دليلنا في المسألة: قوله تعالى: ﴿وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ

(١) الصيد: مصدر: صاد يصيد صيدًا، ثم أطلق الصيد على المصيد، إما أنه فعل بمعنى مفعول، وإما تسمية بالمصدر، والجمع: صيود.
وهو: "كل ممتنع متوحش طبعًا لا يمكن أخذه إلا بحيلة"، "وزيد عليه أحكام شرعًا".
انظر: المغرب، المصباح، مادة: (صيد)، اللباب ٣/ ٢١٧.
وعرفه الغزالي بأنه: "إماتة الصيد بآلة: وهو كل جرح مقصود حصل به الموت". الوجيز ٢/ ٢٠٧.
والذبائح: جمع ذبيحة: وهي اسم ما يذبح من النعم، كالذبح بالكسر.
انظر: المصباح: مادة (ذبح) والذبح في الشرع: "قطع الأوداج" بمعنى: "حرم حيوان من شأنه الذبح إذا لم يذبح".
انظر: الدر المختار ٦/ ٢٩٣، مع حاشية ابن عابدين؛ مجمع الأنهر ٢/ ٥٠٧؛ مغني المحتاج ٤/ ٢٦٥.
(٢) انظر: القدوري، ص ٩٩؛ المبسوط ١١/ ٢٣٦؛ تحفة الفقهاء ٣/ ٩٢؛ الهداية ٩/ ١٦، مع البناية.
(٣) انظر: الأم ٢/ ٢٢٧، ٢٣٤؛ المهذب ١/ ٢٥٩؛ نهاية المحتاج ٨/ ١١٩.
(٤) راجع: المصادر السابقة للمذهبين.

1 / 510