430

رؤوس المسائل

رؤوس المسائل للزمخشري

ایڈیٹر

رسالة ماجستير للمحقق، قسم الدراسات العليا الشرعية فرع الفقه والأصول - كلية الشريعة والدراسات الإسلامية - جامعة أم القرى، مكة المكرمة

ناشر

دار البشائر الإسلامية للطباعة والنشر والتوزيع

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

١٤٠٧ هـ - ١٩٨٧ م

پبلشر کا مقام

بيروت - لبنان

سلطنتیں اور عہد
سلجوق
احتج الشافعي، في المسألة: أن ترك الصلاة والصوم متعلق بورود الدم في محل مخصوص، فإذا وجد الدم، وجب أن يثبت الحيض (١).
مسألة: ٣١٠ - إلحاق المولود لستة أشهر بعد انقضاء العدة
المرأة إذا أقرت بانقضاء العدة، ثم أتت بولد بعد ستة أشهر، فإن عندنا: لا يلحق بالزوج (٢)، وعند الشافعي: يلحق (٣).
دليلنا في المسألة؛ لأن النسب إنما يلحق بالزوج بقيام الفراش، لقوله ﷺ: "الولد للفراش وللعاهر الحجر" (٤) وقيام الفراش بقيام النكاح، أو بقيام العدة، وكلاهما قد انقطع ها هنا، فوجب أن لا يلحق بالزوج.
احتج الشافعي، في المسألة وهو: أن المرأة لما ولدت [لأكثر] (٥) من ستة أشهر، تبين أن الولد كان من الزوج؛ لأن الولد لا يجيء بأقل من ستة أشهر، فثبت بهذا أن الولد للزوج (٦).

= ووجه الاستدلال: حيث أن النبي ﷺ: "جعل وجود الحيض علمًا علي براءة الرحم من الحبل". انظر بالتفصيل: البناية في شرح الهداية ١/ ٦٩٢، ٦٩٣.
(١) انظر: المجموع ٢/ ٣٩٦.
(٢) انظر: القدوري، ص ٨١؛ المبسوط ٦/ ٥٠؛ البناية ٤/ ٨١٩.
(٣) يلحق الولد بالزوج عند الشافعية مطلقًا: إذا ولدت لأربع سنين فأقل من وقت الفراق.
انظر: الروضة ٨/ ٣٧٨؛ شرح المحلي على المنهاج ٤/ ٤٥، مع حاشيتي قليوبي وعميرة؛ نهاية المحتاج ٧/ ١٣٨.
(٤) الحديث أخرجه الشيخان من حديث عائشة وأبي هريرة ﵄:
البخاري، في الحدود، باب للعاهر الحجر (٦٨١٧، ٦٨١٨)، ١٢/ ١٢٧؛ مسلم، في الرضاع، باب الولد للفراش وتوقي الشبهات (١٤٥٧، ١٤٥٨)، ٢/ ١٠٨٠.
(٥) في الأصل: (الأقل)، والظاهر من السياق عدم صوابه.
(٦) راجع: المصادر السابقة للشافعية.

1 / 440