241

رؤوس المسائل

رؤوس المسائل للزمخشري

ایڈیٹر

رسالة ماجستير للمحقق، قسم الدراسات العليا الشرعية فرع الفقه والأصول - كلية الشريعة والدراسات الإسلامية - جامعة أم القرى، مكة المكرمة

ناشر

دار البشائر الإسلامية للطباعة والنشر والتوزيع

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

١٤٠٧ هـ - ١٩٨٧ م

پبلشر کا مقام

بيروت - لبنان

اصناف

مسألة: ١٤٤ - حكم العمرة
العمرة (١) عندنا ليست بواجبة في أصل الشرع (٢)، وعند الشافعي هي: واجبة (٣).
دليلنا في المسألة: ما روي عن النبي ﷺ أنه قال: "الحج جهاد والعمرة تطوع" (٤) أو نقول؛ لأن العمرة عبادة لها مكان متعين، وزمانها غير متعين، فلا تكون واجبة بأصل الشرع، كالاعتكاف (٥).
احتج الشافعي في المسألة: بما روي عن النبي ﷺ، أنه

(١) العمرة: مأخوذة من الاعتمار، وهو الزيارة، يقال: المعمرة: إذا زاره. وشرعًا: زيارة البيت على وجه مخصوص، ويسمى الحج الأصغر، لمشاركتها للحج في الإحرام، والطواف، والسعي، والحلق أو التقصير.
انظر: المصباح مادة (عمر)، طلبة الطلبة، ص ٣٠؛ مغني المحتاج ١/ ٥١٣.
(٢) انظر: مختصر الطحاوي، ص ٥٩؛ القدوري، ص ٣٢؛ تحفة الفقهاء ١/ ٥٩٥؛ الهداية مع شرح البناية ٣/ ٨٣٩.
(٣) انظر: الأم ٢/ ١٣٢؛ مختصر المزني، ص ٦٣؛ التنبيه، ص ٤٨؛ المجموع مع المهذب ٥/ ٧، ٧؛ المنهاج، ص ٣٨.
(٤) الحديث رواه ابن ماجه مرفوعًا عن طلحة بن عبيد الله ﵁، وابن أبي شيبة موقوفًا على ابن مسعود ﵁، كما ذكره الزيلعي، وقال: "غريب مرفوعًا". ابن ماجه، كتاب المناسك، باب العمرة (٢٩٨٩)، وفي الزوائد: "في إسناده عمرو بن قيس المعروف بمندل، ضعّفه أحمد وابن معين وغيرهم والحسن أيضًا ضعيف". ابن ماجه ٢/ ٩٩٥.
وقد اورد البيهقي هذا الحديث وعدد طرقه وبين اختلافها وعللها في السنن الكبرى، باب من قال: العمرة تطوع ٤/ ٣٤٨؛ نصب الراية ٣/ ١٤٩، ١٥٠.
(٥) قاس العمرة على الاعتكاف في عدم وجوبها بجامع تعيين المكان وعدم تعيين الزمان في كل منهما.

1 / 251