232

رؤوس المسائل

رؤوس المسائل للزمخشري

ایڈیٹر

رسالة ماجستير للمحقق، قسم الدراسات العليا الشرعية فرع الفقه والأصول - كلية الشريعة والدراسات الإسلامية - جامعة أم القرى، مكة المكرمة

ناشر

دار البشائر الإسلامية للطباعة والنشر والتوزيع

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

١٤٠٧ هـ - ١٩٨٧ م

پبلشر کا مقام

بيروت - لبنان

اصناف

احتج الشافعي، في المسألة وهو: أن الاعتكاف: لبث في مقام، فوجب أن لا يفتقر إلى إذن السيد، كما في سائر العبادات (١).

= غريب، والعمل عليه عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي ﷺ وغيرهم ٣/ ٥٦١؛ ابن ماجه، في العتق، باب المكاتب (٢٥١٩)، وفي الزوائد: "فيه حجاج بن أرطأة وهو مدلّس" ٢/ ٨٤٢.
(١) لكن الشيرازي قاس المكاتب بالحر بجامع عدم تعلق حق المولى في منفعته، إذ يقول: "والمكاتب فإنه يجوز له أن يعتكف بغير إذن المولى؛ لأنه لا حق للمولى في منفعته، فجاز أن يعتكف بغير إذنه كالحر". المهذب ١/ ١٩٧.
ويتلخص منْ أدلة المذهبين: أن المكاتب له جانبان: جانب العبودية، لبقاء بعض أقساط المكاتبة عليه، كما ورد في الحديث السابق.
وجانب الحرية: لعدم تعلق حق المولى في منفعته كالحر، ومن ثم نظر الأحناف إلى جانب العبودية، والشافعية إلى الجانب الآخر وأصبح لكل منهما حكم يختلف عن الآخر، والله أعلم.

1 / 242