احتج الشافعي: في المسألة وهو: أن صلاة الجمعة يشترط فيها ما لا يشترط في سائر الصلوات، نحو: السلطان (١)، والخطبة، فوجب أن يشترط فيها زيادة العدد في الجماعة (٢).
مسألة - ٨٤ - الجمعة في القرى مع اكتمل النصاب
إذا كان في قرية أربعون رجلًا، لا تنعقد بهم الجمعة عندنا (٣)، وعند الشافعي تنعقد (٤).
دليلنا: ما روى عن النَّبِيّ ﷺ أنه قال: "لا جمعة ولا تشريق إلَّا في مصر جامع" والقرية: ليس بمصر جامع، فوجب أن لا يكون مشروعًا فيها (٥).
= عن الزهري متروك، ولا يصح هذا عن الزهري، ولا يصح سماع الزهري من الدوسية، وقال عبد الحق في أحكامه: "لا يصح في عدد الجمعة شيء".
وقال الشوكاني: "وقد ضعفه الطبراني وابن عدي وفيه متروك".
انظر: سنن الدارقطني مع التعليق المغني ٢/ ٧، ٨، ٩؛ نصب الراية ٢/ ١٩٧؛ نيل الأوطار ٣/ ٢٨٤.
وانظر: أدلة الأحناف: البدائع ٢/ ٦٨٠ وما بعدها.
(١) لم يشترط الشافعي السلطان لصحة الجمعة بل قال: "وتجزئ الجمعة خلف العبد والمسافر". الأم ١/ ١٩٢، وهذه من جملة المسائل التي وهم فيها المؤلف، وسيأتي تفصيل الموضوع في المسألة (٨٥)، ص ١٨٣.
(٢) استدل الشيرازي من النقل على العدد لما روى جابر ﵁ قال: "مضت السنة أن في كل ثلاثة إمامًا، وفي كل أربعين فما فوق ذلك جمعة وأضحى وفطرًا".
قال النووي: "حديث جابر ضعيف، رواه البيهقى وغيره بإسناد ضعيف وضعفوه، وقال البيهقي: "هو حديث لا يحتج بمثله".
وقال ابن حبان: "لا يجوز أن يحتج به" ونحوه عن عدد من المحدثين.
انظر: السنن الكبرى ٣/ ١٧٧؛ المجموع ٤/ ٣٧١؛ تلخيص الحبير ٢/ ٥٥.
(٣) انظر: المبسوط ٢/ ٢٣؛ تحفة الفقهاء ١/ ٢٦٧؛ البدائع ٢/ ٦٦١؛ الهداية ١/ ٨٢.
(٤) انظر: الأم ١/ ١٩٠؛ التنبيه، ص ٣١؛ الوجيز ١/ ٦١؛ المجموع مع المهذب ٤/ ٣٥٥، ٣٧١.
(٥) الحديث سبق تخريجه في المسألة (٨٢)، ص ١٨١.