58

ریاض المسائل

رياض المسائل

ایڈیٹر

مؤسسة النشر الإسلامي

ناشر

مؤسسة النشر الإسلامي

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

1412 ہجری

پبلشر کا مقام

قم

علاقے
عراق
سلطنتیں اور عہد
عثمانی

ولو كانت بعيدة.

وفي زوال الكراهة بزوال السخونة وجهان، الأظهر العدم أخذا بإطلاق النص والفتوى معتضدا بالأصل والمسامحة في أدلتها، وفاقا لمستظهر المنتهى (1) ومحتمل التذكرة (2) ومقطوع الذكرى (3).

(و) يكره أيضا الطهارة (بماء أسخن بالنار في غسل الأموات) إجماعا كما عن الخلاف (4) والمنتهى (5)، للنصوص، منها، الصحيح، لا يسخن الماء للميت (6).

وفي الحسن: لا يقرب الميت ماء حميما (7).

إلا مع الحاجة كشدة البرد المتعذر والمتعسر معه التغسيل أو إسباغه على ما قيل، للرضوي: ولا يسخن له ماء إلا أن يكون باردا جدا فتوقى الميت مما توقى منه نفسك (8). ورواه في الفقيه مرسلا (9).

وينبغي الاقتصار في السخونة على ما تندفع به الضرورة، ذكره المفيد (10) وبعض القدماء (11) وفي آخر الرضوي المتقدم: ولا يكون حارا شديدا وليكن فاترا.

وربما يلحق بالضرورة إسخانه لتليين أعضائه وأصابعه. وربما يستفاد من

صفحہ 186