ریاض المسائل
رياض المسائل
تحقیق کنندہ
مؤسسة النشر الإسلامي
ناشر
مؤسسة النشر الإسلامي
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
1412 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
اصناف
شیعہ فقہ
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
1 - 7,240 کے درمیان ایک صفحہ نمبر درج کریں
ریاض المسائل
Sahib al-Riyadh d. 1231 AHرياض المسائل
تحقیق کنندہ
مؤسسة النشر الإسلامي
ناشر
مؤسسة النشر الإسلامي
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
1412 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
اصناف
ونهاية الإحكام (1). وهو مع تعميم الكراهة في مطلق الاستعمال أوفق بظاهر النصوص، للتعليل فيها بإيراثه البرص، ولا مدخل للقصد والاستعمال الخاص فيه، ففي الخبر: الماء الذي تسخنه الشمس لا توضؤوا به ولا تغتسلوا به ولا تعجنوا به، فإنه يورث البرص (2).
وفي النبوي - صلى الله عليه وآله - في الواضعة قمقمتها في الشمس لتغسل رأسها وجسدها: لا تعودي فإنه يورث البرص (3).
والأصل مع ضعف السند مانع عن حمل النهي على الحرمة، مع ما عن الخلاف من دعوى الاجماع على الكراهة (4).
هذا، وفي المرسل: لا بأس بأن يتوضأ بالماء الذي يوضع في الشمس (5).
وظاهر الأول الكراهة (في الآنية) وغيرها من الأنهار والمصانع ونحوها، إلا أنه ينبغي تخصيصها بها، كما في المتن وعن النهاية (6) والسرائر (7)، لما عن التذكرة (8) ونهاية الإحكام (9) من الاجماع على نفيها في غيرها.
والظاهر العموم في كل بلد وآنية، كما قطع به في التذكرة (10) أخذا بعموم النص والفتاوى. وربما خص بالبلاد الحارة والأواني المنطبعة لاعتبارات في مقابلة ما ذكرناه غير مسموعة، سيما والمقام مقام كراهة يكتفي فيها بالاحتمالات
صفحہ 185