265

ریاض المسائل

رياض المسائل

ایڈیٹر

مؤسسة النشر الإسلامي

ناشر

مؤسسة النشر الإسلامي

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

1412 ہجری

پبلشر کا مقام

قم

علاقے
عراق
سلطنتیں اور عہد
عثمانی

والمعتبر (1) في الجواز من الاجماعات المنقولة.

وعن التحرير (2) والمنتهى (3) كبعض الأصحاب الذي حكى عنه في الخلاف (4) قصر الكراهة كالجنب على الزائد على السبع أو السبعين آية. وهو متجه لولا المسامحة في أدلة الكراهة بناء على اشتراكها معه في أغلب الأحكام الشرعية، كما يستفاد من الأخبار المعتبرة (5) فيغلب لحوقها به هنا، لالحاق الظن الشئ بالأعم الأغلب.

(وحمل المصحف ولمس هامشه) وبين سطوره، للصحيح " الجنب والحائض يفتحان المصحف من وراء الثوب " (6) مضافا إلى ما عن المصنف في المعتبر من الاجماع على كراهة تعليقه (7) فتأمل.

والأمر فيه محمول على الاستحباب، لنفي البأس عن مس الورق للجنب في الرضوي (8)، فتلحق هي به أيضا لما تقدم، مع الأصل. فالقول بالتحريم كما عن المرتضى - رحمه الله (9) ضعيف.

(والاستمتاع) للزوج مطلقا كالسيد (منها بما بين السرة والركبة) لظواهر المعتبرة كالصحيح: في الحائض ما يحل لزوجها؟ قال: تتزر بإزار إلى الركبتين وتخرج ساقيها، وله ما فوق الإزار (10). ومثله الموثق وغيره (11).

صفحہ 393