264

ریاض المسائل

رياض المسائل

ایڈیٹر

مؤسسة النشر الإسلامي

ناشر

مؤسسة النشر الإسلامي

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

1412 ہجری

پبلشر کا مقام

قم

علاقے
عراق
سلطنتیں اور عہد
عثمانی

الأفراد المتبادرة التي ليس غير الحناء، كما عدا اليدين والرجلين والشعور منها.

ولعله لذا اقتصر سلار على الحناء (1) والمفيد على اليدين والرجلين (2). ولكن الأحوط ما قدمناه.

(وقراءة ما عدا العزائم) الأربع مطلقا حتى السبع أو السبعين المستثناة في الجنب في المشهور، كما هنا وفي الشرائع (3) وعن المبسوط (4) والجمل والعقود (5) والسرائر (6) والوسيلة (7) والاصباح (8) والجامع (9)، لاطلاق النهي عنه في المستفيضة، كالنبوي " لا يقرأ الجنب ولا الحائض شيئا من القرآن " (10) والمروي في الخصال " سبعة لا يقرؤون القرآن " (11) وعد منها الجنب والحائض.

والمرسل عنه في بعض الكتب " لا تقرأ الحائض قرآنا " (12) وعن مولانا الباقر - عليه السلام " إنا نأمر نساءنا الحيض أن يتوضأن عند وقت كل صلاة " إلى قوله: " ولا يقربن مسجدا ولا يقرأن قرآنا " وهي لضعفها ومخالفتها الأصل وموافقتها العامة محمولة على الكراهة، مع ما عن الانتصار (14) والخلاف (15)

صفحہ 392