183

ریاض المسائل

رياض المسائل

ایڈیٹر

مؤسسة النشر الإسلامي

ناشر

مؤسسة النشر الإسلامي

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

1412 ہجری

پبلشر کا مقام

قم

علاقے
عراق
سلطنتیں اور عہد
عثمانی

لم يدلك جسده (1).

وهو نص في عدم الوجوب في الجملة، كالاجماعات المنقولة، ولكنها نفته بالكلية. وعن مالك إيجابه (2).

(و) السادس: (تخليل ما يصل إليه الماء) للمعتبرة، منها: الصحيح " يبالغن في الماء " (3) وفي الحسن " يبالغن في الغسل " (4) وفي الرضوي " الاستظهار فيه إذا أمكن " (5).

(و) السابع: (الغسل بصاع) بالاجماع، والصحاح.

منها: كان رسول الله - صلى الله عليه وآله - يتوضأ بمد ويغتسل بصاع (6).

والمد رطل ونصف، والصاع ستة أرطال. وحمله الشيخ على أرطال المدينة، فيكون تسعة أرطال بالعراقي (7). والكلام في تحديده يأتي في بحث الزكاة إن شاء الله تعالى.

ولا يجب باجماع علمائنا وأكثر أهل العلم خلافا لأبي حنيفة (8)، كما في المعتبر (9) والمنتهى (10) وأخبارنا بإجزاء مثل الدهن (11) حجة لنا. وما في الصحيح " من أنفرد بالغسل وحده فلا بد له من الصاع " (12) محمول على الاستحباب أو

صفحہ 311