182

ریاض المسائل

رياض المسائل

ایڈیٹر

مؤسسة النشر الإسلامي

ناشر

مؤسسة النشر الإسلامي

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

1412 ہجری

پبلشر کا مقام

قم

علاقے
عراق
سلطنتیں اور عہد
عثمانی

ومقتضى إطلاق المتن - كالنصوص - الاكتفاء بالمرة، ولكن عن صريح المقنعة (1) والنهاية (2) والسرائر (3) والوسيلة (4) والمهذب (5) والاصباح (6) والتذكرة (7) والتحرير (8) ونهاية الإحكام (9) والذكرى (10) والبيان (11) استحباب التثليث. ولعله للرضوي. وفيه: وقد يروى أن يتمضمض ويستنشق ثلاثا، وروي مرة يجزيه، والأفضل الثلاث، وإن لم يفعل فغسله تام (12).

(و) الخامس: (إمرار اليدين (13) على الجسد) إجماعا كما عن الخلاف (14) والتذكرة (15) وظاهر المعتبر (16) والمنتهى (17) استظهارا والتفاتا إلى الرضوي: ثم تسمح سائر بدنك بيديك وتذكر الله تعالى، الحديث (18).

وفي الصحيح: ولو أن جنبا ارتمس في الماء ارتماسة واحدة أجزأه ذلك وإن

صفحہ 310