ریاض المسائل
رياض المسائل
ایڈیٹر
مؤسسة النشر الإسلامي
ناشر
مؤسسة النشر الإسلامي
ایڈیشن
الأولى
اشاعت کا سال
1412 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
ریاض المسائل
Sahib al-Riyadh (d. 1231 / 1815)رياض المسائل
ایڈیٹر
مؤسسة النشر الإسلامي
ناشر
مؤسسة النشر الإسلامي
ایڈیشن
الأولى
اشاعت کا سال
1412 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
منها: في الرجل يرى في المنام ويجد الشهوة فيستيقظ وينظر فلا يجد شيئا ثم يمكث بعد فيخرج؟ فقال: إن كان مريضا فليغتسل وإن لم يكن مريضا فلا شئ عليه، قال: قلت: فما فرق بينهما؟ فقال: لأن الرجل إذا كان صحيحا جاء الماء بدفعة وقوة (1) وإذا لم يكن صحيحا لم يجئ إلا بعد (2).
(و) يجب أن (يغتسل المستيقظ إذا وجد منيا على جسده أو ثوبه الذي ينفرد به) مع إمكان كونه منه وعدم احتماله من غيره، للموثق: عن الرجل ينام ولم ير في نومه أنه احتلم فوجد في ثوبه وعلى فخذه الماء، هل عليه غسل؟ قال: نعم (3).
ومثله في آخر: عن الرجل يرى في ثوبه المني بعد ما يصبح ولم يكن رأى في منامه أنه احتلم؟ قال: فليغتسل وليغسل ثوبه (4).
وظاهر إطلاقهما جواز الاكتفاء بالظاهر هنا عملا بشهادة الحال. ونقل القطع به هنا عن الشيخ (5) والفاضلين (6) والشهيد (7) وغيرهم، وعن التذكرة الاجماع عليه (8).
وينبغي الاقتصار فيه على ظاهر موردهما من وجدانه عليهما بعد الانتباه كظاهر المتن، اقتصارا فيما خالف الأصل المتيقن - من عدم نقض اليقين إلا
صفحہ 289
1 - 7,240 کے درمیان ایک صفحہ نمبر درج کریں