160

ریاض المسائل

رياض المسائل

ایڈیٹر

مؤسسة النشر الإسلامي

ناشر

مؤسسة النشر الإسلامي

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

1412 ہجری

پبلشر کا مقام

قم

علاقے
عراق
سلطنتیں اور عہد
عثمانی

والمبسوط (1) والاقتصاد (2) والمصباح (3) ومختصره (4) وجمل العلم والعمل (5) والعقود (6) والمقنعة (7) والتبيان (8) والمراسم (9) والكافي (10) والاصباح (11) ومجمع البيان (12) وروض الجنان (13) وأحكام الراوندي (14) - لعله للآية، إلا أنها معارضة بالصحيح المتقدم المعتبر فيه الأمور الثلاثة، إلا أن يحمل على الغالب، لكنه ليس بأولى من حملها عليه المستلزم لعدم شمولها للماء الدافق خاصة، لغلبة مصاحبة الدفق باقي الأوصاف، وتجرده عنها فرد نادر لا يحمل عليه، والأصل يقتضي العدم، والله العالم. وكيف كان: فهو أحوط.

واعتبار الأوصاف المزبورة للصحيح المتقدم خاصة مع الاعتضاد بعمل الطائفة، لا لكونها صفات لازمة غالبة حتى يعتبر فيه قربه من رائحة الطلع وغير ذلك، لأنه لا يستفاد منه إلا الظن ولا عبرة به، ولا ينقض يقين الطهارة إلا بمثله، لا به. نعم: الأحوط المراعاة.

(ويكفي في المريض الشهوة) خاصة، للصحاح.

صفحہ 288