1052

ریاض المسائل

رياض المسائل

ایڈیٹر

مؤسسة النشر الإسلامي

ناشر

مؤسسة النشر الإسلامي

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

1412 ہجری

پبلشر کا مقام

قم

علاقے
عراق
سلطنتیں اور عہد
عثمانی

يتعلق بها، إلا أنه فرع التكافؤ المفقود هنا جدا، لندرة القائل بالمنع، ومخالفته الأصل المقطوع به، المعتضد بالشهرة العظيمة التي كادت تكون إجماعا.

فالكراهة الشديدة أقوى وإن كان الترك حينئذ بل مطلقا أحوط وأولى.

ولو تكلم أعادها مطلقا كما ذكره جماعة.

ونسبه في الروض إلى الأصحاب كافة (1)، للصحيح: لا تتكلم إذا أقمت الصلاة، فإنك إذا تكلمت أعدت الإقامة (2)، ولو تكلم في خلال الأذان لم يعده، عامدا كان أو ناسيا، إلا أن يتطاول بحيث يخرج عن الموالاة، ومثله السكوت الطويل.

(و) من الكلام المكروه (الترجيع) كما عليه معظم المتأخرين، بل عامتهم عدا نادر، وفي المنتهى، وعن التذكرة: أنه مذهب علمائنا (3). وهو الحجة، مضافا إلى الاجماع في الخلاف على أنه غير مسنون (4)، فيكره لأمور قلة الثواب عليه بالنسبة إلى أجزاء الأذان واخلاله بنظامه وفصله بأجنبي بين أجزائه، وكونه شبه ابتداء.

وقال أبو حنيفة: إنه بدعة (5)، وعن التذكرة: وهو جيد عندي (6)، وفي السرائر، وعن ابن حمزة: أنه لا يجوز (7). وهو حسن إن قصد شرعيته، كما صرح به

صفحہ 338