1051

ریاض المسائل

رياض المسائل

ایڈیٹر

مؤسسة النشر الإسلامي

ناشر

مؤسسة النشر الإسلامي

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

1412 ہجری

پبلشر کا مقام

قم

علاقے
عراق
سلطنتیں اور عہد
عثمانی

ونحوه في الزيادة الموثق: إذا أقام المؤذن فقد حرم الكلام، إلا أن يكون القوم ليس يعرف لهم إمام (1). وظاهر هما كغيرهما تحريم الكلام بعد قول المؤذن:

قد قامت الصلاة، إلا ما يتعلق بالصلاة من: تقديم إمام، أو تسوية صف، أو نحو ذلك كما عليه الشيخان (2) والمرتضى (3) والإسكافي (4) (5). خلافا لعامة المتأخرين، إلا النادر، فقطعوا بالكراهة، للمعتبرة المستفيضة.

منها: الصحيح وغيره المرويان في مستطرفات السرائر: أيتكلم الرجل بعد ما تقام الصلاة؟ قال: لا بأس (6). ويعضده الاطلاق الصحيح السابق، بل عمومه الناشئ من ترك الاستفضال عن كون المقيم مفردا أو جامعا متكلما قبل " قد قامت الصلاة "، أو بعده لما يتعلق بالصلاة، أم غيره.

ونحوه الخبر: عن الرجل يتكلم في أذانه وإقامته؟ فقال: لا بأس (7).

وأظهر منه آخر بحسب الدلالة والسند: لا بأس بأن يتكلم الرجل وهو يقيم الصلاة، أو بعد ما يقيم إن شاء (8). والجمع بينها وبين الأخبار السابقة وإن أمكن بتقييد هذه بقبل قوله: قد قامت الصلاة " وبعده، مع كون الكلام لما

صفحہ 337