248

رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام

رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام

ایڈیٹر

نور الدين طالب

ناشر

دار النوادر

ایڈیشن نمبر

الأولى

اشاعت کا سال

١٤٣١ هـ - ٢٠١٠ م

پبلشر کا مقام

سوريا

اصناف

* ثم الكلام على الحديث من وجوه:
الأول: قوله: «كان رسول الله ﷺ»: (كان) هنا هي التي تدل على الملازمة والمداومة.
وقوله: «إذا دخل الخلاء»؛ أي: إذا أراد الدخول، وهو كقوله تعالى: ﴿فَإِذَا قَرَأْتَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ﴾ [النحل: ٩٨]، هذا أولى من حمله على ظاهره؛ لأنه لا خلاف فيه؛ أعني: جواز الذكر قبل الوصول إلى المكان المعد لقضاء الحاجة.
وأما فيه نفسه: فقد اختلف فيه المذهب على قولين، وحمله على المجمع عليه أولى من المختلف فيه؛ لأن الخلاء المذكور في الحديث هو المعد لقضاء الحاجة بلا (١) إشكال، أما لو كان غير معد؛ كالصحارى، فلا خلاف في جواز الذكر فيه نفسه (٢).
الثاني: (الخلاء) -بالمد-، وهو المتوضأ، وأصله: الموضع

= الصفوة» لابن الجوزي (١/ ٧١٠)، و«المنتظم» له أيضا (٦/ ٣٠٣)، و«أسد الغابة» لابن الأثير (١/ ٢٩٤)، و«تهذيب الأسماء واللغات» للنووي (١/ ١٣٦)، و«تهذيب الكمال» للمزي (٣/ ٣٥٣)، و«سير أعلام النبلاء «للذهبي (٣/ ٣٩٥)، و«تذكرة الحفاظ «له أيضا (١/ ٤٤)، و«العبر» له أيضا (١/ ١٠٧)، و«البداية والنهاية» لابن كثير (٥/ ٣٣١)، و«الإصابة في تمييز الصحابة» لابن حجر (١/ ١٢٦)، و«تهذيب التهذيب» له أيضا (١/ ٣٢٩).
(١) في (ق): "فلا.
(٢) انظر: «شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق (١/ ٥٠).

1 / 181