1012

رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام

رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام

ایڈیٹر

نور الدين طالب

ناشر

دار النوادر

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

١٤٣١ هـ - ٢٠١٠ م

پبلشر کا مقام

سوريا

علاقے
مصر
•
سلطنتیں اور عہد
مملوک
مسألة:
اختلف عندنا في الاقتصار على بعض سورة، فيل: مكروه؛ لأنه خلاف ما مضى به العمل، وقيل: جائز؛ لأن الرسول ﵊ قد قرأ ببعض سورة في الصبح.
قال صاحب «البيان والتقريب»: إنما فعل ذلك في الصبح؛ لأنه ﵊ أخذته سعلة، فركع (١)، فلا حجة فيه للجواز.
مسألة:
الأحسن عندنا: الاقتصار على سورة واحدة، وقيل بجواز (٢) الزيادة عليها، ووجه الأول: أنه عمل السلف، ووجه الثاني: قول (٣) ابن مسعود ﵁ في «الصحيحين»: لقد عرفت النظائر التي كان ﵊ يقرن بينهن، وذلك عشرين سورة، سورتين في كل ركعة (٤).
وأجيب عن هذا: بأن ذلك محمول على النوافل.
مسألة:
مشهور مذهبنا: أنه لا يقسم سورة في ركعتين، فإن فعل، أجزأه.

(١) رواه مسلم (٤٥٥)، كتاب: الصلاة، باب: القراءة في الصبح، من حديث عبد الله بن السائب ﵁. وذكره البخاري في "صحيحه" (١/ ٢٦٨) معلقًا.
(٢) في "ق": "تجوز".
(٣) في "ق": "فعل".
(٤) رواه البخاري (٧٤٢)، كتاب: صفة الصلاة، باب: الجمع بين السورتين في الركعة، ومسلم (٨٢٢)، كتاب: صلاة المسافرين وقصرها، باب: ترتيل القراءة.

2 / 298