1011

رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام

رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام

ایڈیٹر

نور الدين طالب

ناشر

دار النوادر

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

١٤٣١ هـ - ٢٠١٠ م

پبلشر کا مقام

سوريا

علاقے
مصر
•
سلطنتیں اور عہد
مملوک
جاز في الموضع الذي ثبت فيه شرعية القراءة أن يقرأ بسورتين وثلاث أن يجز ذلك حيث لم يثبت شرعية ذلك.
قلت: ودليلنا في ذلك: هذا الحديث، وقول الراوي: كان ييفعل ذلك، يدل على استمراره ﵊ على ذلك؛ كما تقدم غير مرة.
قال بعض المتأخرين من أصحايبنا: ووجه قول ابن عبد الحكم، والشافعي: ما رواه مسلم عن أبي سعيد الخدري، قال: كان رسول الله ﷺ يقوم في الظهر في الركعتين الأوليين قدر ثلاثين آية، وفي الأخريين نصف ذلك (١)، والنصف من ذلك يزيد على قدر الفاتحة، وما روي: أن أبا بكر الصديق ﵁ قرأ في الآخرة من المغرب بأم القرآن، وـ ﴿رَبَّنَا لَا تُزِغْ قُلُوبَنَا﴾ [آل عمران: ٨] (٢).
والجواب عن ذلك: أنه ليس عليه العمل؛ كما ذكره مالك في «المدونة» (٣).

(١) رواه مسلم (٤٥٢)، كتاب: الصلاة، باب: القراءة في الظهر والعصر، بلفظ: كنا نحزر قيام رسول الله ﷺ في الظهر والعصر، فحزرنا قيامه في الركعتين الأوليين من الظهر قدر قراءة ﴿الم (١) تَنْزِيلُ﴾ [السجدة: ١ - ٢]، وحزرنا قيامه في الأخريين قدر النصف من ذلك. . . .، الحديث.
واللفظ الذي ساقه الشارح ﵀، رواه الطحاوي في "شرح مشكل الآثار" (١٢/ ٤٤) من حديث أبي سعيد الخدري ﵁.
(٢) انظر: "السنن الكبرى" للبيهقي (٢/ ٣٤٨).
(٣) انظر: "المدونة" (١/ ٦٥).

2 / 297