وقال الإمام ابن المنذر ﵀: «أجمعوا على أن من أحرم قبل الميقات أنه محرم» (١).
قال الإمام ابن قدامة ﵀: «ولكن الأفضل الإحرام من الميقات ويمكن قبله» (٢).
وقال الإمام البخاري رحمه اللَّه تعالى: «وكره عثمان ﵁ أن يحرم من
خُراسان أو كَرمان» (٣).
وذكر الشنقيطي ﵀ اختلاف أهل العلم في الأفضل من الأمرين: وهما الإحرام من الميقات، أو الإحرام من بلده إن كان أبعد من الميقات، وذكر أدلة كل فريق ثم قال: «أظهر القولين عندي دليلًا: هو الاقتداء بالنبي ﷺ، والإحرام من الميقات، فلو كان الإحرام قبله فيه فضلٌ لفَعَلَهُ النبي ﷺ، والخير كله في اتباعه ﷺ» (٤).
وسمعت شيخنا الإمام ابن باز ﵀ يقول: «السنة أن يحرم من الميقات، والإحرام قبل الميقات فيه حرجٌ ومخالفة للسنة، أما بالطائرة فقد يحتاج إلى الاحتياط» (٥).
١٠ - من تجاوز هذه المواقيت بلا نِيَّة الحج أو العمرة، ثم طرأ له
(١) الإجماع لابن المنذر، ص ٦١.
(٢) المغني لابن قدامة، ٥/ ٦٥، وانظر: الفروع لابن مفلح، ٥/ ٣١٤.
(٣) البخاري، كتاب الحج، باب قول اللَّه تعالى: ﴿الحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ﴾ الآية، قبل الحديث رقم ١٥٦٠.
(٤) أضواء البيان، ٥/ ٣٣٩.
(٥) سمعته ﵀ أثناء تقرير على صحيح البخاري، قبل الحديث رقم ١٥٦٠.