95

رسالہ سعدیہ

الرسالة السعدية

تحقیق کنندہ

عبد الحسين محمد علي بقال

ناشر

كتابخانۀ عمومی حضرت آیة الله العظمی مرعشی نجفی

ایڈیشن نمبر

الأولى

اشاعت کا سال

1410 ہجری

پبلشر کا مقام

قم

فكذا، إذا مسح مقدم الرأس أجزاه إجماعا، فيتعين دون غيره، لحصول الاختلاف فيه، [فيجب الاعتماد على الأول (219).] البحث الثامن في: الترتيب في غسل الجنابة اختلف المسلمون هنا فذهبت طائفة: إلى أنه يجب الترتيب في غسل الجنابة، بأن يبدأ بغسل رأسه، ثم بجانبه الأيمن، ثم بجانبه الأيسر، إلا المرتمس، فإنه يجزيه ارتماسة من غير ترتيب.

وقالت طائفة أخرى: لا يجب الترتيب مطلقا.

والاحتياط يقتضي الأول، لأنه إذا رتب برئت ذمته بالإجماع، وإذا لم يرتب لم يحصل يقين براءة الذمة، فيجب الاعتماد على الأول.

صفحہ 96