رسالہ سعدیہ
الرسالة السعدية
تحقیق کنندہ
إشراف : السيد محمود المرعشي / إخراج وتعليق وتحقيق: عبد الحسين محمد علي بقال
ایڈیشن نمبر
الأولى المحققة
اشاعت کا سال
1410 ہجری
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
1 - 163 کے درمیان ایک صفحہ نمبر درج کریں
رسالہ سعدیہ
العلامة الحلي d. 726 AHالرسالة السعدية
تحقیق کنندہ
إشراف : السيد محمود المرعشي / إخراج وتعليق وتحقيق: عبد الحسين محمد علي بقال
ایڈیشن نمبر
الأولى المحققة
اشاعت کا سال
1410 ہجری
البحث الرابع في: وجوب المسح ببقية نداوة الوضوء اختلف المسلمون هنا فذهبت طايفة: إلى أنه يجب المسح ببقية نداوة الوضوء، من غير استيناف ماء جديد، في الرأس والرجلين.
وذهبت طائفة أخرى: إلى أنه يجوز المسح على الرأس بماء جديد.
ويمكن تحصيل الاجماع على يقين براءة الذمة هنا: بأن يمسح المصلي أو لا رأسه، بعد غسل يده اليسرى بباقي نداوة الوضوء. ثم يمسح رجليه بالبقية أيضا. ثم يستأنف ماء جديدا، فيمسح به رأسه (205)، ثم يغسل رجليه، فيحصل له يقين براءة الذمة، للإجماع على الخروج عن العهدة (206).
بخلاف ما لو مسح رأسه بماء جديد لا غير، فإنه لا يصح وضوؤه عند بعضهم، ويصح عند آخرين.
واتباع المجمع عليه أولى من المختلف فيه بلا خلاف.
صفحہ 92