رسالہ سعدیہ
الرسالة السعدية
تحقیق کنندہ
عبد الحسين محمد علي بقال
ناشر
كتابخانۀ عمومی حضرت آیة الله العظمی مرعشی نجفی
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
1410 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
1 - 163 کے درمیان ایک صفحہ نمبر درج کریں
رسالہ سعدیہ
العلامة الحلي d. 726 AHالرسالة السعدية
تحقیق کنندہ
عبد الحسين محمد علي بقال
ناشر
كتابخانۀ عمومی حضرت آیة الله العظمی مرعشی نجفی
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
1410 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
البحث الرابع في: وجوب المسح ببقية نداوة الوضوء اختلف المسلمون هنا فذهبت طايفة: إلى أنه يجب المسح ببقية نداوة الوضوء، من غير استيناف ماء جديد، في الرأس والرجلين.
وذهبت طائفة أخرى: إلى أنه يجوز المسح على الرأس بماء جديد.
ويمكن تحصيل الاجماع على يقين براءة الذمة هنا: بأن يمسح المصلي أو لا رأسه، بعد غسل يده اليسرى بباقي نداوة الوضوء. ثم يمسح رجليه بالبقية أيضا. ثم يستأنف ماء جديدا، فيمسح به رأسه (205)، ثم يغسل رجليه، فيحصل له يقين براءة الذمة، للإجماع على الخروج عن العهدة (206).
بخلاف ما لو مسح رأسه بماء جديد لا غير، فإنه لا يصح وضوؤه عند بعضهم، ويصح عند آخرين.
واتباع المجمع عليه أولى من المختلف فيه بلا خلاف.
صفحہ 92