رسالہ سعدیہ
الرسالة السعدية
تحقیق کنندہ
إشراف : السيد محمود المرعشي / إخراج وتعليق وتحقيق: عبد الحسين محمد علي بقال
ایڈیشن نمبر
الأولى المحققة
اشاعت کا سال
1410 ہجری
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
1 - 163 کے درمیان ایک صفحہ نمبر درج کریں
رسالہ سعدیہ
العلامة الحلي d. 726 AHالرسالة السعدية
تحقیق کنندہ
إشراف : السيد محمود المرعشي / إخراج وتعليق وتحقيق: عبد الحسين محمد علي بقال
ایڈیشن نمبر
الأولى المحققة
اشاعت کا سال
1410 ہجری
والأول: أصح!!
لأن النبي صلى الله عليه وآله قال: تحريمها التكبير وتحليلها التسليم، فلو سلم قبل التشهد، خرج من الصلاة ولم يتشهد، وذلك مبطل للصلاة لما تقدم (290) والاحتياط يقتضيه، لأنه إذا تشهد قبل التسليم، صحت صلاته بالإجماع، وإذا ابتدأ بالتسليم قبل التشهد بطلت صلاته عند بعضهم، وصحت عند آخرين، فتعين: الأول.
البحث الرابع عشر في المكان، والماء، والثياب المغصوبة اختلف المسلمون هنا فذهبت طائفة: إلى أنه لا تصح الصلاة في المكان المغصوب، ولا الوضوء بالماء المغصوب، ولا الصلاة في ثوب المغصوب (291).
وقالت طائفة أخرى: تصح الصلاة في جميع ذلك.
والاحتياط يقتضي الأول، لأن الصلاة في المكان المباح، والثوب المباح، والوضوء بالماء المباح، صحيحة بلا خلاف، وفعل ذلك في المغصوب، مبطل عند طائفة [وغير مبطل عند طايفة (292)] فتعين الأول لأنه مجمع عليه، ولدلالة العقل عليه، من قبح التصرف في مال الغير بغير إذنه، والقبيح لا يكون مأمورا به، فيبقى في عهدة التكليف.
صفحہ 117