114

رسالہ سعدیہ

الرسالة السعدية

تحقیق کنندہ

عبد الحسين محمد علي بقال

ناشر

كتابخانۀ عمومی حضرت آیة الله العظمی مرعشی نجفی

ایڈیشن نمبر

الأولى

اشاعت کا سال

1410 ہجری

پبلشر کا مقام

قم

والأول: أصح!!

لقول النبي صلى الله عليه وآله: إذا سجد العبد سجد معه سبعة: وجهه، وكفاه، وركبتاه، وقدماه (285).

والاحتياط يقتضي ذلك (286)، لأنه إذا سجد على الأعضاء السبعة، صحت صلاته إجماعا، وإذا سجد على بعضها، بطلت صلاته عند قوم، وصحت عند آخرين، فتعين الأول باليقين.

البحث الثالث عشر في: وجوب التشهد الأول والثاني (287) [أ] اختلف المسلمون هنا فذهب بعضهم: إلى وجوب التشهد الأول في الصلاة، والصلاة على النبي وآله عليهم السلام.

وذهبت طايفة أخرى: إلى أن ذلك مستحب غير واجب.

والأول: أصح!!

لأن النبي صلى الله عليه وآله فعل ذلك، وقال: صلوا كما رأيتموني أصلي.

صفحہ 115