كتاب بِخَط شيخ فِيهِ أَحَادِيث لَيْسَ لَهُ رِوَايَة فِيهَا فَلهُ أَن يَقُول وجدت أَو قَرَأت بِخَط فلَان أَو فِي كتاب فلَان بِخَطِّهِ حَدثنَا فلَان ويسوق بَاقِي الْإِسْنَاد والمتن
وَقد اسْتمرّ عَلَيْهِ الْعَمَل قَدِيما وحديثًا وَهُوَ من بَاب الْمُرْسل وَفِيه شوب من الِاتِّصَال وَاعْلَم أَن قوما شَدَّدُوا وَقَالُوا لَا حجَّة إِلَّا فِيمَا رَوَاهُ حفظا وَقيل لَا يجوز من كِتَابه إِلَّا إِذا خرج من يَده وتساهل آخَرُونَ وَقَالُوا تجوز الرِّوَايَة من نسخ غير مُقَابلَة بأصولها
وَالْحق أَنه إِذا قَامَ فِي التَّحَمُّل والضبط والمقابلة بِمَا تقدم جَازَت الرِّوَايَة مِنْهُ وَكَذَا إِن غَابَ عَنهُ الْكتاب إِذا كَانَ مِمَّن لَا يخفى عَلَيْهِ تَغْيِيره غَالِبا
الْبَاب الرَّابِع
فِي أَسمَاء الرِّجَال
الصَّحَابِيّ مُسلم رأى النَّبِي ﵇ وَقَالَ الأصوليون
1 / 103