رسالہ فی اصول حدیث

Al-Sharif al-Jurjani d. 816 AH
37

رسالہ فی اصول حدیث

رسالة في أصول الحديث

تحقیق کنندہ

علي زوين

ناشر

مكتبة الرشد

ایڈیشن نمبر

الأولى

اشاعت کا سال

1407 ہجری

پبلشر کا مقام

الرياض

تصح للعاقل وَغَيره وإجازة الْمجَاز كأجرت لَك مَا أُجِيز لي وتستحب الْإِجَازَة إِذا كن الْمُجِيز وَالْمجَاز لَهُ من أهل الْعلم لِأَنَّهُ توسع يحْتَاج إِلَيْهِ أهل الْعلم وَيَنْبَغِي للمجيز بِالْكِتَابَةِ أَن يتَلَفَّظ بهَا فَإِن اقْتصر على الْكِتَابَة صحت الرَّابِع المناولة وأعلاها مَا يقرن بِالْإِجَازَةِ وَذَلِكَ بِأَن يدْفع إِلَيْهِ أصل سَمَاعه أَو فرعا مُقَابلا بِهِ وَيَقُول هَذَا سَمَاعي أَو روايتي عَن فلَان أجزت لَك رِوَايَته ثمَّ يبقيه فِي يَده تَمْلِيكًا أَو إِلَى أَن ينسخه وَمِنْهَا أَن يناول الطَّالِب الشَّيْخ سَمَاعه فيتأمله وَهُوَ عَارِف متيقظ ثمَّ يناوله الطَّالِب فَيَقُول هُوَ حَدِيثي أَو سَمَاعي فارو عني وَيُسمى هَذَا عرض المناولة وَلها أَقسَام أخر الْخَامِس الْمُكَاتبَة وَهِي أَن يكْتب مسموعة لغَائِب أَو حَاضر بِخَطِّهِ أَو يَأْذَن بكتبه لَهُ وَهِي مقترنة بِالْإِجَازَةِ كَأَن يكْتب أجزت لَك أَو مُجَرّدَة عَنْهَا وَالصَّحِيح جَوَاز الرِّوَايَة على التَّقْدِيرَيْنِ السَّادِس الْإِعْلَام وَهُوَ أَن يعلم الشَّيْخ الطَّالِب أَن هَذَا

1 / 101