33

رسالہ فی اصول فقہ

رسالة في أصول الفقه

تحقیق کنندہ

د. موفق بن عبد الله بن عبد القادر

ناشر

المكتبة المكية - مكة المكرمة

ایڈیشن نمبر

الأولى، 1413هـ-1992م

فالواضح ما وجد فيه معنى الأصل في الفرع بكماله كقوله تعالى

(فإذا أحصن فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب)

فذكر الإحصان تنبيه بأعلى حالتيها على أدناهما ذكر نصف العذاب يوضح أن العلة فيه الرق فينبغي أن يلحق العبد بها في نقصان الحد

ومثل قياس النبيذ على الخمر بعلة أن شرابه فيه شدة مطربة

وأما القياس الخفي فهو قياس الشبه

صفحہ 69