رسالہ فی اصول فقہ

رسالة في أصول الفقه

تحقیق کنندہ

د. موفق بن عبد الله بن عبد القادر

ناشر

المكتبة المكية - مكة المكرمة

ایڈیشن نمبر

الأولى، 1413هـ-1992م

قال الشيخ الإمام العلامة أبو على الحسن بن شهاب العكبري الحنبلي رضي الله عنه وأرضاه آمين الحمد لله ذي الحجج البوالغ والنعم السوابغ حمدا يروي أصول رياض أفضاله كما ينبغي لكرم وجهه وعز جلاله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له المفيض بجوده ونواله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله الذين هم شجرة أصلها النبوة وفرعها المروءة وأصحابه الذين هم زينة الحياة وسفينة النجاة وسلم تسليما كثيرا

اعلم فهمك الله ونفعك به إن إحكام الفقه سبعة أقسام

واجب ومباح ومحظور ومندوب إليه وسنة وصحيح وفاسد

صفحہ 35

فالواجب ما يثاب المكلف على فعله ويعاقب على تركه

ولو قلت ما كان في تركه عقاب أجزأ وتميز من المندوب

والحتم واللازم والمكتوب عبارة عن الفرض

صفحہ 36

والفرض هو الواجب والصحيح عن أحمد رضي الله عنه لأن حدهما في الشرع سواء

صفحہ 37

والمباح مل فعل

صفحہ 38

مأذون فيه لفاعله لا ثواب له في فعله ولا عقاب عليه في تركه

وفيه احتراز من أفعال المجانين والصبيان والبهائم لأنه لا يصح إذنهم وإعلامهم به

ولا يدخل على ذلك فعل الله كما لا يجوز أن يوصف أنه مأذون له

والمحظور ما يعاقب المكلف على فعله ويثاب عليه

صفحہ 39

تركه

والندب استدعاء الفعل بالقول ممن هو دونه على وجه يتضمن التخيير بين الفعل والترك

والمندوب ما كان في فعله ثواب وليس في تركه عقاب

صفحہ 40

وحد السنة ما رسم ليتخذا ولهذا قال النبي من سن حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة ومن سن سيئة فعليه وزرها من عمل بها إلى يوم القيامة

صفحہ 41

وقد يقع إطلاق اسم السنة على الواجب وما ليس بواجب

قال الله تعالى

(سنت الله التي قد خلت ف عباده)

أي شريعة الله

صفحہ 42

وقال عليه السلام من السنة أن لا يقتل الحر بالعبد وأراد الشريعة

والشريعة تعم الواجب وغيره إلا أن الغالب عند الفقهاء أن إطلاق اسم السنة يقع على ما ليس بواجب

فعلى هذا يجب أن يقال ما رسم ليتخذا استحبابا

والصحيح ما طابق العقل والنقل

صفحہ 43

والفاسد بخلافه

صفحہ 44

فصل

ودلالة الشرع ستة

صفحہ 45

أصول تشتمل على ستة فصول كتاب الله تعالى وسنة نبيه وإجماع أمته والقياس واستصحاب الحال وقول الصحابي الواحد

صفحہ 47

الفصل الأول

الكتاب ويشتمل على عشرة أصناف خاص

صفحہ 49

وعام ومحكم ومتشابه ومجمل ومطلق ومقيد وناسخ ومنسوخ

فالمحكم حده ما تأبد حكمه ويعبر به أيضا عن المفسر كما قال الله تعالى

صفحہ 50

(هو الذي أنزل عليك الكتاب منه ءايت محكمت هن أم الكتب وأخر متشابهات)

وأراد بالمحكمات المفسرة والمستغنية في معانيها عما يفسرها وحد ذلك ما يعقل معناه

والمتشابه هو الذي يحتاج في معرفة معناه إلى تفكر وتدبر وقرائن

صفحہ 51

تبينه وتزيل إشكاله

والمجمل ما لم يبن عن المراد بنفسه كقوله تعالى

صفحہ 52

(وءاتوا حقه يوم حصاد)

فإن ذلك مجمل في جنس الحق وقدره ويحتاج إلى دليل يبينه ويفسر معناه

ومثل قوله تعالى

(قل لا أجد ما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير)

فلما نهى صلى عليه وسلم عن كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير دلت أحكام صاحب الشرع أن الآية ليست على ظاهرها وأنه هو المعبر لما في كتاب الله تعالى ومن لزم ظاهر الآية لزمه ان يبيح لحم الكلب والفأرة والفيل

صفحہ 53

والقرد وغير ذلك مما نهي عنه

صفحہ 54

والمطلق هو المتناول لواحد لا بعينه باعتبار حقيقة شاملة لجنس وهي النكرة في سياق الأمر

(فتحرير رقبة)

وقد يكون في الخبر كقوله لا نكاح إلا بولي

صفحہ 552

والمقيد هو المتناول لمعين وغير معين موصوف بأمر زائد على الحقيقة

كقوله تعالى

صفحہ 56