Risalatan Fi Taslim Al-Bint Ila Al-Ab Aw Al-Am
رسالة في تسليم البنت إلى الأب أو الأم
تحقیق کنندہ
سعد الدين بن محمد الكبي
ناشر
مكتبة المعارف
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
1431 ہجری
پبلشر کا مقام
الرياض
اصناف
فقہ حنبلی
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
Risalatan Fi Taslim Al-Bint Ila Al-Ab Aw Al-Am
ابن تيمية d. 728 AHرسالة في تسليم البنت إلى الأب أو الأم
تحقیق کنندہ
سعد الدين بن محمد الكبي
ناشر
مكتبة المعارف
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
1431 ہجری
پبلشر کا مقام
الرياض
اصناف
الحضانة في التشريع الإسلامي تكون للنساء والرجال من المستحقين لها إلا أن النساء يقدَّمن على الرجال، لأنهن أشفق وأرفق، وبها أليق وأهدى إلى تربية الصغار، ثم تصرف إلى الرجال لأنهم على الحماية والصيانة وإقامة مصالح الصغار أقدر(١).
وحضانة الطفل تكون للأبوين إذا كان النكاح قائماً بينهما، فإن افترقا فالحضانة لأم الطفل باتفاق أهل العلم، لما ورد أن امرأةً أتت رسول اللّه ﷺ فقالت: يا رسول الله، إن ابني هذا كان بطني له وعاء، وحجري له حواء، وثديي له سقاء، وزعم أبوه أن ينزعه مني، فقال: ((أنت أحق به ما لم تتكحي)»(٢).
وهذا محل اتفاق بين أهل العلم لا خلاف فيه ، باعتبار أن الطفل في هذا السن يحتاج إلى الأم لإرضاعه والقيام على شؤونه وغير ذلك، والأم بعاطفتها وشعورها بالأمومة أقدر وأجدر في ذلك.
(١) بدائع الصنائع للكاساني (٤١/٤).
(٢) رواه أبو داود (٢٢٧٦) باب من أحق بالولد من كتاب الطلاق.
9