Risalatan Fi Taslim Al-Bint Ila Al-Ab Aw Al-Am
رسالة في تسليم البنت إلى الأب أو الأم
تحقیق کنندہ
سعد الدين بن محمد الكبي
ناشر
مكتبة المعارف
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
1431 ہجری
پبلشر کا مقام
الرياض
اصناف
فقہ حنبلی
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
Risalatan Fi Taslim Al-Bint Ila Al-Ab Aw Al-Am
ابن تيمية d. 728 AHرسالة في تسليم البنت إلى الأب أو الأم
تحقیق کنندہ
سعد الدين بن محمد الكبي
ناشر
مكتبة المعارف
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
1431 ہجری
پبلشر کا مقام
الرياض
اصناف
والحضانة في التشريع الإسلامي للصغير دون البالغ الرشيد، فقد ذكر الفقهاء أن الزوجين إذا افترقا ولهما ولد بالغ رشيد فله أن ينفرد عن أبويه لأنه مستغن عن الحضانة والكفالة، وإليه الخِيَرَةَ في الإقامة عند من شاء من أبويه، فإن كان رجلاً فله الانفراد بنفسه لاستغنائه عنهما، ويستحب أن لا ينفرد عنهما ولا يقطع برّه عنهما. وإن كانت جارية، لم يكن لها الانفراد، ولأبيها منعها منه، لأنه لا يؤمن أن يدخل عليها من يفسدها، ويلحق العار بها وبأهلها، وإن لم يكن لها أب فلوليِّها وأهلها منعها من ذلك(١).
إذن، فمحل الحضانة من كان دون سن البلوغ، أو كان مجنوناً أو معتوهاً، لأنه لو تركت حضانتهم ضاعوا وهلكوا(٢).
(١) المجموع شرح المهذب (١٨/٣٢٠) والمغني لابن قدامة المقدسي (١١/٤١٤).
(٢) نفس المصدر.
8