رسالة في الرد على الرافضة

Muhammad ibn Abd al-Wahhab d. 1206 AH
34

رسالة في الرد على الرافضة

رسالة في الرد على الرافضة (مطبوع ضمن مؤلفات الشيخ محمد بن عبد الوهاب، الجزء الثاني عشر)

تحقیق کنندہ

ناصر بن سعد الرشيد

ناشر

جامعة الإمام محمد بن سعود،الرياض

ایڈیشن نمبر

-

پبلشر کا مقام

المملكة العربية السعودية

مطلب النكاح بلا ولي وشهود ومنها: إباحتهم النكاح بلا ولي ولا شهود، وهذا هو الزنى بعينه، قال الحلي منهم: " ولا يشترط في نكاح الرشيدة الولي، ولا يشترط الشهود في شيء من الأنكحة، ولو تآمرا على الكتمان لم يبطل. انتهى " ١. عن عمران بن حصين أنه ﷺ قال: "لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل" ٢ رواه الشافعي والطبراني والدارقطني والبيهقي ٣، وهذا وإن كان منقطعا فإن أهل العلم يقولون به، وعن أبي موسى قال: قال رسول الله ﷺ: "لا نكاح إلا بولي" ٤ رواه أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه والحاكم٥ وقال: وقد صحت الرواية فيه عن أزواج النبي ﷺ؛ عائشة وزينب بنت جحش، قال: وفي الباب عن علي أنه قال: "لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل " وابن عباس وغيرهما، وسرد تمام ثلاثين صحابيا، ٦ وعن عائشة ﵂ قالت: قال رسول الله ﷺ: "أيا امرأة أنكحت نفسها بغير إذن وليها فنكاحها باطل" ٧ رواه الشافعي وأحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه وأبو عوانة وابن حبان والحاكم ٨. وعن أبي هريرة ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: "لا تنكح المرأة المرأة،

١ شرائع الإسلام: ٢/٨. ٢ الترمذي: النكاح (١١٠١)، وأبو داود: النكاح (٢٠٨٥)، وابن ماجه: النكاح (١٨٨١)، وأحمد (٤/٣٩٤،٤/٤١٣،٤/٤١٨)، والدارمي: النكاح (٢١٨٢) . ٣ سنن الدارقطني: ٤/٢٢٧، سنن أبي داود ١/٤٨١. ٤ الترمذي: النكاح (١١٠١)، وأبو داود: النكاح (٢٠٨٥)، وابن ماجه: النكاح (١٨٨١)، وأحمد (٤/٣٩٤،٤/٤١٣،٤/٤١٨)، والدارمي: النكاح (٢١٨٢) . ٥ ابن ماجه: ١/٦٠٥، الترمذي: ٣/٤٠٧. ٦ ابن ماجه: ١/٦٠٥، سنن الترمذي: ٣/٤٠٧، وانظر المستدرك: ٢/٤١-٤٢. ٧ الترمذي: النكاح (١١٠٢)، وأبو داود: النكاح (٢٠٨٣)، وابن ماجه: النكاح (١٨٧٩)، وأحمد (٦/٦٦)، والدارمي: النكاح (٢١٨٤) . ٨ سنن أبي داود: ١/٤٨١، ابن ماجه: ١/٦٠٥.

1 / 36