رسالة في الرد على الرافضة

Muhammad ibn Abd al-Wahhab d. 1206 AH
33

رسالة في الرد على الرافضة

رسالة في الرد على الرافضة (مطبوع ضمن مؤلفات الشيخ محمد بن عبد الوهاب، الجزء الثاني عشر)

تحقیق کنندہ

ناصر بن سعد الرشيد

ناشر

جامعة الإمام محمد بن سعود،الرياض

ایڈیشن نمبر

-

پبلشر کا مقام

المملكة العربية السعودية

نهى عن نكاح المتعة" ١ رواه البخاري ومسلم وغيرهما ٢ وعن سلمة بن الأكوع ﵁: "أنه ﷺ أباح نكاح المتعة ثم حرمها" ٣ رواه الشيخان ٤ وروى مسلم في صحيحه عن سبرة نحو ذلك ٥ وعن ابن عمر: "نهانا عنها يعني المتعة رسول الله ﷺ" رواه الطبراني بإسناد قوي ٦، وقد نقل عن ابن عباس رجوعه عنها ٧، وروى الطبراني عن أبي هريرة ﵁: "هدم المتعة الطلاق والعدة والميراث" وإسناده حسن ٨. وعن ابن عباس ﵁ قال: "كانت المتعة في أول الإسلام حتى نزلت هذه الآية: ﴿حرمت عليكم﴾ ٩ وتصديقها من القرآن ﴿إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ﴾ وما سوى هذا فهو حرام" رواه الطبراني والبيهقي ١٠. والحاصل: أن المتعة كانت حلالا ثم نسخت وحرمت تحريما مؤبدا، فمن فعلها فقد فتح على نفسه باب الزنى.

١ البخاري: النكاح (٥١١٥)، ومسلم: النكاح (١٤٠٧)، والترمذي: النكاح (١١٢١) والأطعمة (١٧٩٤)، والنسائي: النكاح (٣٣٦٥،٣٣٦٦) والصيد والذبائح (٤٣٣٤)، وابن ماجه: النكاح (١٩٦١)، وأحمد (١/٧٩،١/١٠٣،١/١٤٢)، والدارمي: الأضاحي (١٩٩٠) والنكاح (٢١٩٧) . ٢ الدارمي: ٢/١٤٠، النسائي: ٦/١٠٣، البخاري: ٣/٣٤٦، مسلم: ٣/١٠٢٧. ٣ ابن ماجه: النكاح (١٩٦٣) . ٤ مسلم: ٣/١٠٢٣، البخاري: ٣/٢٤٦، وفي الهامش "أن بعد ذلك بياضا في الأصل بقدر اسم" ولا فائدة من ذلك كما ترى. ٥ صحيح مسلم: ٣/١٠٢٤، ١٠٢٥. ٦ مجمع الزوائد: ٣/٤٦٥. ٧ سنن الترمذي: ٣/٤٣٠. ٨ مجمع الزوائد: ٣/٢٦٤. ٩ الترمذي: النكاح (١١٢٢) . ١٠ سنن الترمذي: ٣/٤٣٠.

1 / 35