نهى عن نكاح المتعة" ١ رواه البخاري ومسلم وغيرهما ٢
وعن سلمة بن الأكوع ﵁: "أنه ﷺ أباح نكاح المتعة ثم حرمها" ٣ رواه الشيخان ٤ وروى مسلم في صحيحه عن سبرة نحو ذلك ٥ وعن ابن عمر: "نهانا عنها يعني المتعة رسول الله ﷺ" رواه الطبراني بإسناد قوي ٦، وقد نقل عن ابن عباس رجوعه عنها ٧، وروى الطبراني عن أبي هريرة ﵁: "هدم المتعة الطلاق والعدة والميراث" وإسناده حسن ٨. وعن ابن عباس ﵁ قال: "كانت المتعة في أول الإسلام حتى نزلت هذه الآية: ﴿حرمت عليكم﴾ ٩ وتصديقها من القرآن ﴿إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ﴾ وما سوى هذا فهو حرام" رواه الطبراني والبيهقي ١٠.
والحاصل: أن المتعة كانت حلالا ثم نسخت وحرمت تحريما مؤبدا، فمن فعلها فقد فتح على نفسه باب الزنى.
_________
١ البخاري: النكاح (٥١١٥)، ومسلم: النكاح (١٤٠٧)، والترمذي: النكاح (١١٢١) والأطعمة (١٧٩٤)، والنسائي: النكاح (٣٣٦٥،٣٣٦٦) والصيد والذبائح (٤٣٣٤)، وابن ماجه: النكاح (١٩٦١)، وأحمد (١/٧٩،١/١٠٣،١/١٤٢)، والدارمي: الأضاحي (١٩٩٠) والنكاح (٢١٩٧) .
٢ الدارمي: ٢/١٤٠، النسائي: ٦/١٠٣، البخاري: ٣/٣٤٦، مسلم: ٣/١٠٢٧.
٣ ابن ماجه: النكاح (١٩٦٣) .
٤ مسلم: ٣/١٠٢٣، البخاري: ٣/٢٤٦، وفي الهامش "أن بعد ذلك بياضا في الأصل بقدر اسم" ولا فائدة من ذلك كما ترى.
٥ صحيح مسلم: ٣/١٠٢٤، ١٠٢٥.
٦ مجمع الزوائد: ٣/٤٦٥.
٧ سنن الترمذي: ٣/٤٣٠.
٨ مجمع الزوائد: ٣/٢٦٤.
٩ الترمذي: النكاح (١١٢٢) .
١٠ سنن الترمذي: ٣/٤٣٠.
1 / 35