356

============================================================

كتل للحناذة ومحرم المرأة لا يغسلها، والأولى به وصيتها غير الفاسقة، ثم أمها، ثم جدقا، ثما بنتها، ثم أقرب نساء محارمها كالارث، ثم الأحنبيات، ثم الزوج حتى لرجعيته إن آبيحت.

وعنه: مطلقا.

وعته: منعه، ولو لرجعيته، وإن آبيحت.

وقيل: إنما يغسلها ضرورة.

ثم السيد على الأصح كسيد العبد.

وأي الروحين مات فللآخر نظر غير فرحيه.

وإن مات رحل بين نسوة أو امرأة بين رحال أو مات خنثى مشكل يعموا.

وعنه: يغسلون في قميص يصب الماء فوقه ولا يمسون.

ولا يغسل مسلم قريبا كافرا، ولا يدفنه.

وعنه: يچوز.

وقيل: إن فقد من يدفته دفنه، وإلا فلا وللرحل والمرأة غسل الطفل: وقيل: لا. فعلى الأول في ابن وابنة سبع وحهان.

ويجوز لمس عورته قبل السبع ونظرها، نص عليه.

ولا يغسل سقط قبل أربعة أشهر ما لم يبن فيه خلق آدمي، ولا شهيد معركة كفار إلا نحسا بغير دمه ، أو جنبا أو حائضا أو نفساء قد طهرتا. فإن قتلت قبل طهرها؛ فوجهان.

ويجزيء غسل واحد عن جنابة وحيض ونفاس

صفحہ 356