============================================================
كتاب الصلاة حبا 331 باب الجمع بين الصلاتين وتركه خير، ويجوز بين الظهر والعصر، وبين العشائين في سفر قصر ولضرر مرض ، ولرضاع - نص عليه - ولمستحاضة ونحوها.
وعنه: إن اغتسلت.
وتأخيره أولى إلا المغرب للمطر فينويه ما اتسع وقت الأولى ويبدأ ها، وفي وجوب الموالاة وجهان: وإن عجل الثانية نواه عند إحرام الأولى.
وقيل: أو قبل سلامها.
وقيل: عند فعلهما.
وإن فرق بينهما آزيد من قدر وضرء وإقامة أو بكلام كثير - وقيل: غير تكبير عيد - بطل.
وفي صلاة السنة روايتان.
وعنه: إن دخل وقت الأولى وهو سائر جمع، وإلا فلا.
وقيل: لا تحب نيته.
ويجوز ليلا لمطر ييل ثوبه أو نعله أو بدنه ولثلج وبرو: وفي الجمع فارا روايتان. وفيه لوحل (1) وريح شديدة باردة ميع ظلمة - وقيل: بدوفا - ومن يصلي وحده ، أو في كن (2) ، أو يمشى تحت ظل؛ وحهان.
(1) في الحاشية: الوحل بالتحريك: الطين الرفيق. والرحل بالتسكين لغة رديئة فيه. حكاه الجوهرى. انظر: الصحاح: 1840/5، واللسان: 723/11.
(2) الكن: كل شيء وقى شيعأ فهو كته وكتانه ، وكن الشيء يكنه، واكنه وكننه: ستره.
والكن: البيت أيضا. والمراد هنا: من يصلي في بيت أو غيره مما يقي ويستر من المطر والريح الشديدة ونحوهما. انظر اللسان: 360/13.
صفحہ 331