331

============================================================

كتاب الصلاة حبا 331 باب الجمع بين الصلاتين وتركه خير، ويجوز بين الظهر والعصر، وبين العشائين في سفر قصر ولضرر مرض ، ولرضاع - نص عليه - ولمستحاضة ونحوها.

وعنه: إن اغتسلت.

وتأخيره أولى إلا المغرب للمطر فينويه ما اتسع وقت الأولى ويبدأ ها، وفي وجوب الموالاة وجهان: وإن عجل الثانية نواه عند إحرام الأولى.

وقيل: أو قبل سلامها.

وقيل: عند فعلهما.

وإن فرق بينهما آزيد من قدر وضرء وإقامة أو بكلام كثير - وقيل: غير تكبير عيد - بطل.

وفي صلاة السنة روايتان.

وعنه: إن دخل وقت الأولى وهو سائر جمع، وإلا فلا.

وقيل: لا تحب نيته.

ويجوز ليلا لمطر ييل ثوبه أو نعله أو بدنه ولثلج وبرو: وفي الجمع فارا روايتان. وفيه لوحل (1) وريح شديدة باردة ميع ظلمة - وقيل: بدوفا - ومن يصلي وحده ، أو في كن (2) ، أو يمشى تحت ظل؛ وحهان.

(1) في الحاشية: الوحل بالتحريك: الطين الرفيق. والرحل بالتسكين لغة رديئة فيه. حكاه الجوهرى. انظر: الصحاح: 1840/5، واللسان: 723/11.

(2) الكن: كل شيء وقى شيعأ فهو كته وكتانه ، وكن الشيء يكنه، واكنه وكننه: ستره.

والكن: البيت أيضا. والمراد هنا: من يصلي في بيت أو غيره مما يقي ويستر من المطر والريح الشديدة ونحوهما. انظر اللسان: 360/13.

صفحہ 331