306

============================================================

3061 كتاب الصلاة باب سحهد التلاهة غير ها ويسن سحود الشكر كذا خارج الصلاة لتجدد نعمة، ودفع نقمة ومرض

وعاهة (1)، ولسلامة دين ولا يسحد لتلاوة ولا شكر وقت فهي في المذهب.(2 القاهة، بفتح العاء: العجر الدائم في بعض الأعضاء. انظر: معجم لغة الفقهاء: 302.

وهر كما قال، وعليه اكثر الأصحاب. وهو إحدى الروايتين. والرواية الثانية: يجوز ذلك.

وهي اولى -وذامد - لأن التلاوة مستحبة في كل وقت والسحود لها مأمور به ومستحب.

اتظر: الروايتين والوحهين: 160/1، والهداية: 42/1، والمسترعب: 288/2، والمقنع والشرح والانصاف: 253/4، 258، 262، ومعونة أولى التهى: 319/2، وكشاف القناع: 452/1، وشرح منتهى الارادات: 244/1، وحاشية الروض لابن قاسم: .25212

صفحہ 306