296

============================================================

296 كتان الصلاة حباب صلاة النفل وعنه: يكره.

ويومن الموئم.

وعنه: يدعر وعنه يخير.

ويرفع للسجود نص عليه .

وقيل: لا.

وإن حلس بعد الثاتية ولم يسلم بطل.

وقيل: لا: وإن أوتر بخمس سردهن بسلام، نص عليه. وإن أوتر بتسع سرد ثمانيا وتحيى، ثما قنت في التاسعة، وئحيى وسلم. والسبع كالخمس، بنصه.

وقيل: كالتسع.

وقيل: في الخمس، كالتسع.

وقيل: فيهما، وفي السبع يسلم من كل اثنتين ويوتر بركعة.

وإن ائم من يقنت (1) في الفجر تبعه فأمن ودعا.

وفي النوازل (1) يقنت إمام الوقت - وعنه: وأمير حيشه - في الفرائض بما ورد ونحوه في القجر والمغرب.

() يقنت: يقال يقنت قتوتا ، والقنوت له معان منها: الطاعة، والعيادة، والقيام ، والخشرع، والمراد بسه هنا: الدعاء قائما في الصلاة بعد الركوع أر قبله. سواء كان في الرتر أو الفرض: انظر: الزاهر: 176، والنظم المستعذب: 50/1، والمطلع: 89، ومعجم لغة الفقهاء: 371.

(2) التوازل: جمع نازلة: وهى المعيبة الشديدة تترل بالناس. اتظر: الصحاح: 1824/5، والمطلع: 95، واللسان: 159/11، والمصباح النير: 229.

صفحہ 296