============================================================
296 كتان الصلاة حباب صلاة النفل وعنه: يكره.
ويومن الموئم.
وعنه: يدعر وعنه يخير.
ويرفع للسجود نص عليه .
وقيل: لا.
وإن حلس بعد الثاتية ولم يسلم بطل.
وقيل: لا: وإن أوتر بخمس سردهن بسلام، نص عليه. وإن أوتر بتسع سرد ثمانيا وتحيى، ثما قنت في التاسعة، وئحيى وسلم. والسبع كالخمس، بنصه.
وقيل: كالتسع.
وقيل: في الخمس، كالتسع.
وقيل: فيهما، وفي السبع يسلم من كل اثنتين ويوتر بركعة.
وإن ائم من يقنت (1) في الفجر تبعه فأمن ودعا.
وفي النوازل (1) يقنت إمام الوقت - وعنه: وأمير حيشه - في الفرائض بما ورد ونحوه في القجر والمغرب.
() يقنت: يقال يقنت قتوتا ، والقنوت له معان منها: الطاعة، والعيادة، والقيام ، والخشرع، والمراد بسه هنا: الدعاء قائما في الصلاة بعد الركوع أر قبله. سواء كان في الرتر أو الفرض: انظر: الزاهر: 176، والنظم المستعذب: 50/1، والمطلع: 89، ومعجم لغة الفقهاء: 371.
(2) التوازل: جمع نازلة: وهى المعيبة الشديدة تترل بالناس. اتظر: الصحاح: 1824/5، والمطلع: 95، واللسان: 159/11، والمصباح النير: 229.
صفحہ 296