============================================================
251 كتاب الطهارة - باب الحض، تقضي ما وجب فيه من صوم واعتكاف وطواف وسعي، ويكره وطؤها قبل تكرره.
وعنه: لا: وإن عبره فمستحاضة (1) تحلس أقله.
وعنه: غالبه.
وعنه: اكثره.
وعنه: عادة نسائها.
وقيل: الأسود إن بلغ أقله ولم يشبر اكثره، وإلا غالبه.
وقيل: إن تكرر.
وقيل: تحلس يوما وليلة.
وقيل: الروايات بعد تكرر الاستحاضة فتجلس قبله يوما وليلة.
والمستحاضة المعتادة تجلس عادها.
وعنه: تييزها كفيرها.
فإن نسيت وقتها وعددها فكالمبتدأة.
وعنه: تحلس أقله.
وعنه: غالبه وقيل: اكثره.
وقيل: عادة نسائها.
وقيل: زمن التمييز ، وتحلس بدونه أول الشهر.
المستحاضة: من عر دمها اكثر ممدة الحيض. انظر: الإنصاف: 363/2، وكشاف القناع: 207/1.
صفحہ 251