رضایہ فی فقہ

Ibn Hamdan d. 695 AH
145

============================================================

145 كتل الطهارة -ياب الآنية ولا تباشر باستعمال.

وعنه: يكره(1) ويحرم فيها يسير الذهب. (1 وقيل: لا (2) ويياح آنية الفخار إن جهل حالها: وعنه: يكره.

وعنه: يغسل آنية من حرم ذبحه أو دان بنجس.4 وحرم أن تباشر الفضة الموضوعة في الاناء لحاحة بالاستعمال. وهذا القول الأول في المسألة، وهر ظاهر كلام الامام أحمد - رحه- واختاره ابن عقيل، وابن عبدوس، وصححه اين عبد القوى. وعته: يكره. وهو المذهب. وذلك لأن فيه استعمالا بلا حاحة للفضة التى حاء الوعيد في استعسالها وقد ذكر المصنف روايتين في المسألة عدها غيره وحهين، وفي المسألة وحه ثالث بالاباحة وصربه الشيخ محمد بن عثيمين. انظر: شرح الهداية: (ق - 4/106)، والايجاز: (ق -1/205)، والهداية: 11/1، والمغي: 28/1، والكافي 18/1، ومختصر ابن مميم: (ق - 11)، والمذهب الأحمد: ص)، والفررع وتصحيحه: 99/1" 100، والانصاف: 84/1، والشرح الممتع : 67/1.

بعني: ومحرم في الآنية يسير النهب، وهو المنهب. وذلك للأحاديث اللتقدمة في اول الياب.

انظر: شرح الهداية: (ق - 1/106)، والايجاز: (ق - 1/205)، والهداية: 11/1، والمضني: 28/1، والكافى: 18/1، والعمدة: ص 27، والمحرر: 7/1، وشرح العمدة: 12/1) والتحقيق مع التنقيح: 322/1، والإنصاف: 83/1، والروض اللمربع مع حاشية اين قاسم: 105 نسب هذا القول إلى أبي بكر في التنيه. وتعقب شيخ الإسلام هذه النسبة بأن ابا يكر لم يقله في الآنية وانما قال ذلك في باب اللباس والتحلى ، وهو أوسع من باب الآنية. انظر: شرح الهداية: (ق - 106/ب)، والهداية: 11/1، والتمام: 82/1، وبحمرع الفتاوى: 87/1 والاختيارات: ص 7، والإنصاف: 83/1، 15/3.

اى: وعن الامام أحمد رم3 - أنه لا تستعمل آنية من تحرم ذبيحته، أو يدين باستحلال النجاسة إلا بعد غسلها. والرواية الي قدمها المصنف حرسة- اها مباحة الاستعمال، ولو لم

صفحہ 145