رضایہ فی فقہ

Ibn Hamdan d. 695 AH
141

============================================================

1411 كتاب الطهارة - باب الماه وما نحس منه لم يطهر بغسله إن أمكن(1 (4) وقيل: بلى.( وان اشتبه منه طاهر بنجس لم يتحر بلا ضرورة.

() يعني: وما نجحس من الماثعات غير الماء لم يطهر بغسله إن أمكن غسله. وهو المذهب. قال المصنف -م 1- مدللا لهذا القول: "لتعذره أو تعسره ، ولأن النحاس المتيقنة لا تزول مع الشك كما ان الطهارة المتيقنة لا تزرل به ، ولقوله عليه السلام في السمن الذي وقعت فيه فارة "ان كان جامدا فخذوه وما حوها، وإن كان مائعا فلا تقريوه رواه أبر دارد: (181/4).

ولو أمكن تطهره لم يأمر بتركه وإتلافه المعتمد: (ق - 42 اب) وانظر أيضا : شرح الهداية: (ق- 102اب) وانظر في المسالة: الستوعب: 254/1، والمغن: 37/1، والشرح الكبير: 144/1، وللبدع: 243/1، والانصاف: 321/1، والإقناع وشرحه: .188 () قاله أبر الخطاب و2 - نقله عنه للصنف وغيره. انظر: اللعتمد: (ق- 143ا وشرح الهداية: (ق - 102[ب)، والمستوعب: 350/1، والمغن: 37/1، والمقنع وحاشيته: ا/ 81 والاتصاف: 321/1. والراجح: أنه عمكن تطهير المائعات النجسة بمعالجتها حتى يزول الخبث الذي فيها. وهذا على أصل اختيار شيخ الإسلام بأن النحاسة متى زالت بأي وحه كان زال حكمها، لأن الحكم إذا ثبت بعلة زال بزوالها. وهر اختيار الشيخ السعدي واين عثيمين. انظر: محمرع الفتارى: 502/21 - 518، والمختارات الجلية: ص 35، 36، والشرح المتع: 329/1، 370.

صفحہ 141