رضایہ فی فقہ

Ibn Hamdan d. 695 AH
123

============================================================

1238 كتاب الطهار قح باب الصاه ولها التطهير به (1) وإن توضأ به رحل فروايتان.

وقيل: مع طهوريته. (2) (1)انظر: الجامع: (ق - 1/242)، والانصاف: 54،48/1، والاقتاع: 1/.

) هذا الخلاف مبني على القول بطهررية ما خلت المرأة للسلمة به للطهارة على الصحيح، وإذن فهل يجرز للرحل أن يتوضا به4 على روايتين. الرواية الأولى: لا. فلا يتوضا به الرحل. وهر المشهور عن أحمد، وممن نقل المنع عن أحمد: أبو داود، والكوسج وعلى هذه الرواية والمذهب ، وجماهير الأصحاب. الرراية الثانية. يجوز له ذلك. وهى اختيار ابن عقيل، وأبي الخطاب، وابن عبد الحق، وشيخ الإسلام ابن تيميه، وإليه ميل حده في المنتقى واختيار السعدي. واختيار كثير من محققي للتأخرين الجواز وأن النهى عن الوضوء يفضل المرأة الذي استدل به للرواية الأولى إنما هو على سبيل الأولوية وكراهية التريه، وأن وضوء الرحل بالماء الذي حلت به المرأة لطهارة صحيح. ومتهم: إمام الدعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب) وحمد بن إبراهيم ، وحمد بن عثيمين. وقد روى البرزاطى عن أحمد ما يدل على هذا. وما بدل له: حديث اين عيماس- رم هممس- المتقدم قريا - وفيه آن بعض أزواج النبى اغتسلن من حناية في حفنة فجاء التي ليتوضأ أو يغتسل منها فقالت: إني اغتسلت منها فقسال: "ان الماء لا يجب. وفي رواية: "إن الماء لا ينحسه شىء1 . وحديث ابن عباس ب الاس- "ان رسول الله كان يغتسل من فضل ميمونة 4رراه مسلم : 323 - 257/1.

وأما خلوة الرجل بالماء للطهارة، فإن باقي الماء طهور، وحلوته لا توثر منعا في التطهر به وهو المذهب وعليه جماهر الأصحاب، وقطع به كثير متهم، وتقله الجماعة عن أحمد. انظر في المسالة وما قيل فيها: مسائل أبي دلود: ص 3 ، ومسائل الكوسج: 150/1، والطهور لأبي عبيد: ص 256- 263، والأوسط: 291/1- 296، والمعتمد: (ق - 27/ب 1/28)، شرح الهداية: (ق - 92- 94اب)، والايجاز: (ق -1/206)، والجامع: (ق 241[ب)، ومختصر الخرفى: ص 18، والهداية: 10/1، والمستوعب: 99/1 والمغني: 215،214/1، والمقنع: 19/1، والمحرر: 2/1، والمتتفى مع نيل الأوطار: 33/1، وشرح المحرر: 30/1، والتحقيق وتتقيحه: 214/1، فما بعدها ، والشرح: 10/1، 11، والمسسائل الفقهية من اختيار شيخ الإسلام: ص 147، وبدائع الفوائد: 57/4، وتذيب السنن: 150/1، 151، والاحتيارات: ص 3، والانصاف: 48/1 - 53 وفيها نقل هذين السطرين عن هذا الموضع، والنظم مع شرحه المنح الشسافيات: 132/1، وإرشاد أولي =

صفحہ 123