رضایہ فی فقہ

Ibn Hamdan d. 695 AH
120

============================================================

1201 كتان الطهارة - ياب الماه- وعنه: نحس( وما استعمل في طهر مستحب (1)، أو غمس فيه كفه - أو بعضه في وحه (2) مسلم مكسلف - أو غيرهما في وحه (1)- قد قام من نوم الليل (ق- 2/ا) الفرائد: 47/4، والفررع: 79/1، وبحموع الفتاوى: 519/20، والمساتل الفقيه من احتيارات شيخ الإسلام: ص 117، والاحتيارات: ص 3، والانصاف: 35/1، 36، وكتاب الطهارة للشيخ محمد بن عبد الوهاب: ص 6، رارشاد أولي الأبصار: ص5، وحرع فتاوى الشيخ محمد بن ابراهيم: 29/2، وحاشية ابن قاسم: 42/1، 83، والشرح الممتع: 39/1، وغاية المرام: 21/1- 123.

) هذه الرواية الثاكة ، نقلها صالح، وتقل الحسن بن ثواب عن أحمد: في المتطهر: إن اصاب ثوبك منه فاغسله. وهذا يدل على بحاسة للاء المتطهر به. ولكن تأول هذه الرراية القاضي: وقال المصنف في الرعاية الكبرى بأن في هذا القول بعد. وما قاله المصنف هو الحق، فهذا القول ضعيف، وهر بعيد والله أعلم وانظر الأوسط: 286/1، والانتصار: 1/ 498، والمستوعب: 95/1، والمغي: 19/1، والمحرر: 2/1، والفروع: 79/1، والإنصاف: 36/1.

( فطهور، وهو الرواية الأولى - قدمها المصنف فى هذه للسألة والمسائل الآتية وسيأتي قوله قريا -وهذا هو المذهب، وعليه الجمهرر. ونصره اللصنف - رمه . انظر: شرح الهداية: (ق - 1192)، والمعتمد: (ق- 21اب، 1/23)، والايجاز: (ق - 1/206)، وشرح العمدة: 1/ 76، والهداية: 10/1 ، وللغي: 21/1، والكافي: 1/ه، والمحرر: 2/1، وشرح المحرر: 3011، والفروع وتصحيحه: 1/.8، 81، والاتصاف: 37/1.

الذهب أنه لا يؤثر إلا غمس فيع الكف. وهذا الرحه الذي ذكره المصتف بأنه يوثر فمس بعضه اختاره اين حامد، وابن رزين، وحزم به المرفق في الكافي، وللمصنف في الإفادات.

انظر: المعتمد: (ق- 23، 24)، والتمام: 91/1، 92، والمغي: 99/1، والكافي: 1/ 25، وللبدع: 46/1، والانصاف: 40/1.

وهذا الوحه هر ظاهر كلام كثير من الأصحاب مثل كلامه في اهداية والحرر والمذهب الأحمد.

والوجه الثاي: أنه لا تاثير لغمس غير السلم الكلف، وهر الذي قدمه المصتف، وهو الحيح في المذهب. انظر: المعتمد: (ق - 24/ب)، والهداية: 10/1، والمغن: 100/1 والمحرر: 2/1، والمذهب الأحمد: 3/1، والفروع وتصحيحه: 1/.8، والاتصاف: 41/1، والإقتاع وشرحه: 33/1.

صفحہ 120