912روضة القضاة وطريق النجاةروضة القضاة وطريق النجاةIbn al-Samnanī - 499 ہجریابن السمناني - 499 ہجریایڈیٹرد. صلاح الدين الناهيناشرمؤسسة الرسالة،بيروت - دار الفرقانایڈیشنالثانيةاشاعت کا سال١٤٠٤ هـ - ١٩٨٤ مپبلشر کا مقامعماناصنافHanafi jurisprudence•علاقےشام•سلطنتیں اور عہدفاطمیفصلالطلاق بعد هبة المهر٦٠١٠ - ومن وهبت مهرها قبل الدخول ثم طلقت لم يرجع عليها الزوج بشيء.٦٠١١ - وقال زفر يرجع عليها بالنصف وهو قول الشافعي.٦٠١٢ - وفي البراءة وجهان لهم.٦٠١٣ - لأن التبرع لا يوجب الضمان على المتبرع كما لو استحقت العين الموهوبة بل هذا أقل من ذلك.٦٠١٤ - ولا ترجع هي على الزوج بشيء.٦٠١٥ - وعن زفر أنها ترجع بالنصف.فصلقبضت مهرها ووهبت٦٠١٦ - وإن قبضت ووهبت فكل ما لا يتغابن فأنه يجب عليها ضمانه.٦٠١٧ - وكل ما يتعين بالعقد فأن زاد أو نقص ولم يستحق رده ضمنت، وما يستحق عليها رده لا ضمان عليها.٦٠١٨ - وأن قبضت النصف ووهبت الباقي لم ترجع.٦٠١٩ - وقال أبو حنيفة ترجع بالربع.٦٠٢٠ - وهو أحد قولي الشافعي.فصلنماء المهر قبل القبض٦٠٢١ - وما حدث من المهر قبل القبض من نماء وولد أو أرش3 / 925کاپیاشتراکAI سے پوچھیں