911روضة القضاة وطريق النجاةروضة القضاة وطريق النجاةIbn al-Samnanī - 499 ہجریابن السمناني - 499 ہجریایڈیٹرد. صلاح الدين الناهيناشرمؤسسة الرسالة،بيروت - دار الفرقانایڈیشنالثانيةاشاعت کا سال١٤٠٤ هـ - ١٩٨٤ مپبلشر کا مقامعماناصنافHanafi jurisprudence•علاقےشام•سلطنتیں اور عہدفاطمی٦٠٠٠ - لأن القتل وجد معه ما يجري مجرى الدخول وهو الموت فقرر المهر.فصللا حبس في المهر المؤجل٦٠٠١ - والمهر إذا كان مؤجلا فليس لها حبس نفسها عند أبي حنيفة ومحمد والشافعي.٦٠٠٢ - وقال أبو يوسف لها ذلك.٦٠٠٣ - لأنه رضي بالتأخير.فصلهل لمن سلمت نفسها طوعًا حبس نفسها؟٦٠٠٤ - وأن سلمت نفسها طوعًا ودخل بها فلها حبس نفسها في أحدى الروايتين عن أبي حنيفة.٦٠٠٥ - وقالا والشافعي ليس لها حبس نفسها بعد ذلك.٦٠٠٦ - لأن العقد أوجب تقديم المهر على الوطء، وهذا قائم في الثاني والثالث.فصلما يوجبه الوطء في النكاح الفاسد من المهر٦٠٠٧ - والوطء في النكاح الفاسد يوجب أقل الأمرين من مهر المثل والمسمى.٦٠٠٨ - وقال الشافعي يجب مهر المثل بالغا ما بلغ.٦٠٠٩ - لأن التسمية لها حكم في العقد فلا تلغى.3 / 924کاپیاشتراکAI سے پوچھیں