905

روضة القضاة وطريق النجاة

روضة القضاة وطريق النجاة

ایڈیٹر

د. صلاح الدين الناهي

ناشر

مؤسسة الرسالة،بيروت - دار الفرقان

ایڈیشن

الثانية

اشاعت کا سال

١٤٠٤ هـ - ١٩٨٤ م

پبلشر کا مقام

عمان

علاقے
شام
سلطنتیں اور عہد
فاطمی
فصل
زواج الشغار
٥٩٥١ - واتفقوا على أنه لو تزوج امرأة على أنه يزوجه بنته أو أمته أن التسمية لا تصح واختلفوا في صحة النكاح؟
٥٩٥٢ - فقال الشافعي النكاح باطل وهذا هو الشغار.
٥٩٥٣٠ وقال أصحابنا يجب لكل امرأة مهر مثلها وتبطل التسمية ويصح النكاح كما لو جعل الطلاق مهرًا.
فصل
٥٩٥٤ - ولو سمي لها أقل من عشرة فلها عشرة دراهم، ولا فرق بين الحرة والأمة في ذلك أنها تكمل.
٥٩٥٥ - وقال زفر التسمية باطلة ويجب مهر المثل.
٥٩٥٦ - لأن الذي سمي لو ضم إليه ما بقي صح أن يكون مهرًا ويخالف تسمية الخمر والحر في ذلك.
فصل
ما يثبت مهرًا وما لا يثبت
٥٩٥٧ - وجملة ما يثبت مهرًا وما لا يثبت أن المسمي إذا كان يقع على إجناس مختلفة أو على مقادير مختلفة في الكثرة والقلة، واللفظ يشمل الجميع، أو وقع في العقد على ما لا قدر له في اللفظ فالتسمية باطلة، ويجب مهر المثل. فجهالة الجنس كالدابة والثوب، وجهالة القدر أن يتزوجها على حكمة أو حكمها أو يتزوج على حنطة أو شعير أو موزون لا يذكر قدره.

3 / 918