904روضة القضاة وطريق النجاةروضة القضاة وطريق النجاةIbn al-Samnanī - 499 ہجریابن السمناني - 499 ہجریایڈیٹرد. صلاح الدين الناهيناشرمؤسسة الرسالة،بيروت - دار الفرقانایڈیشنالثانيةاشاعت کا سال١٤٠٤ هـ - ١٩٨٤ مپبلشر کا مقامعماناصنافHanafi jurisprudence•علاقےشام•سلطنتیں اور عہدفاطمی٥٩٤٣ - وقال الشافعي يجوز أن يكون غير مال بل منفعة الحر وتعليم القرآن، وكل ما يجوز أن يستأجر على عمله.فصلمنفعة البضع٥٩٤ - واتنفق الفريقان على أن منفعة البضع لا تكون مهرًا، ولا الطلاق ولا الصلح عن دم العمد وأن جاز أخذ العوض فيه.فصل٥٩٤٥ - وقال من أجاز أن يكون مهرًا لو طلق قبل الدخول وجب نصف مهر المثل ولا ينتصف بالقرآن الطلاق قبل الدخول.فصلأقل الصداق٥٩٤٦ - وقال أصحابنا الصداق مقدر بالأقل ولا يكون أقله أقل من عشر دراهم أو دينار أو ما قيمته ذلك مما يتقوم.٥٩٤٧ - والمعتبر في القيمة يوم العقد لا عند التسليم والتعذر.٥٩٤٨ - وقال مالك أقل الصداق ربع دينار ولا يجوز أقل من ذلك.٥٩٤٩ - وقال الشافعي لا يتعذر أقله، وما جاز أن يكون بدلا في الإجارة وثمنا في البيع فهو مهر.فصلعدد المنكوحات٥٩٥٠ - واتفقوا على أن أقل العدد في المنكوحات مقدر وأن النكاح يخالف البيع في الشرائط، وأن البضع لا يجوز أن يملكه ويطأة الزوج بغير بدل.3 / 917کاپیاشتراکAI سے پوچھیں