885

روضة القضاة وطريق النجاة

روضة القضاة وطريق النجاة

ایڈیٹر

د. صلاح الدين الناهي

ناشر

مؤسسة الرسالة،بيروت - دار الفرقان

ایڈیشن

الثانية

اشاعت کا سال

١٤٠٤ هـ - ١٩٨٤ م

پبلشر کا مقام

عمان

علاقے
شام
سلطنتیں اور عہد
فاطمی
٥٨٨١ - وقال الشافعي إن كان دخل بها لم تقع حتى تمضي ثلاث حيض فأيهما عاد قبل انقضاء العدة فهما على النكاح.
٥٨٨٢ - وإن ارتدا معًا فهما على النكاح استحسانًا.
٥٨٨٣ - والقياس أن الفرقة تقع، وهو قول زُفَر.
٥٨٨٤ - أما الشافعي فمضى على أصله في اعتبار العدة في المدخول بها.
فصل
إسلام أحد الزوجين
٥٨٨٥ - وإذا أسلم أحد الذميين عرض على الآخر الإسلام، فإن أسلم فهو على النكاح وإن أبى فرق بينهما، وإن كانت في دار الحرب وقفت على ثلاث حيض.
٥٨٨٦ - وقال الشافعي حكم الإسلام حكم الردة في الفرقة، ولا يعرض على الآخر الإسلام.
فصل
تهوُّد النصراني وتنصر اليهودي
٥٨٨٧ - وإن تهود النصراني أو تنصر اليهودي فهما على النكاح، ولا يقتل ولا يرد إلى دينه الأول لأنه يقر على الثاني ابتداء.
٥٨٨٨ - وقال الشافعي يرد إلى دينه الأول أو الإسلام وتقع الفرقة بينه وبين زوجته وإن امتنع قتل عنده.

2 / 896