884

روضة القضاة وطريق النجاة

روضة القضاة وطريق النجاة

ایڈیٹر

د. صلاح الدين الناهي

ناشر

مؤسسة الرسالة،بيروت - دار الفرقان

ایڈیشن

الثانية

اشاعت کا سال

١٤٠٤ هـ - ١٩٨٤ م

پبلشر کا مقام

عمان

علاقے
شام
سلطنتیں اور عہد
فاطمی
فصل
هجرة أحدهما إلى دار الإسلام
٥٨٧٤ - وإذا هاجر أحد الزوجين إلى دار الإسلام مسلمًا أو ذميًا وقعت الفرقة بينه وبين الآخر.
٥٨٧٥ - وقال الشافعي لا تقع، ويقف على مضي العدوة وإن كانت مدخولًا بها، وإن لم يدخل بها وقعت الفرقة.
٥٨٧٦ - وإن كانت المهاجرة امرأة فلا عدة عليها عند أبي حنيفة، ولها أن تتزوج.
٥٨٧٧ - وقال عليها العدة.
٥٨٧٨ - وهو قول الشافعي.
٥٨٧٩ - واختلفت الرواية في الحامل المهاجرة هل لها أن تتزوج عند أبي حنيفة.
فصل
الفرقة بالردة
٥٨٨٠ - وإذا ارتد أحد الزوجين وقعت الفرقة بينهما، ولا فرق بين أن يدخل بها أو لا يدخل.

2 / 895