635روضة القضاة وطريق النجاةروضة القضاة وطريق النجاةIbn al-Samnanī - 499 ہجریابن السمناني - 499 ہجریایڈیٹرد. صلاح الدين الناهيناشرمؤسسة الرسالة،بيروت - دار الفرقانایڈیشنالثانيةاشاعت کا سال١٤٠٤ هـ - ١٩٨٤ مپبلشر کا مقامعماناصنافHanafi jurisprudence•علاقےشام•سلطنتیں اور عہدفاطمیفصلحق الوكيل في حبس السلعة٣٧٣٣ - وللوكيل حبس السلعة حتى يستوفي الثمن من الموكل؛ لأنه كالبائع في حق الوكيل.٣٧٣٤ - وقال زفر رحمه الله تعالى ليس له حبس السلعة.فصلهلاك السلعة في حبس الوكيل٣٧٣٥ - فإن حبسها فتلفت في يده بطل الدين، وحكى أبو الليث (السمرقندي) في خلافه فقال: هذا قول محمد رحمه الله تعالى.٣٧٣٦ - وحكي عن أبي يوسف رحمه الله تعالى أنها تهلك بالأقل من قيمتها من الدين.٣٧٣٧ - وعن زفر رحمه الله تعالى أنه يضمن ضمان الغصب لأنه ليس له حبسه.فصل٣٧٣٨ - ولو وكله بشراء ثوب أو دابة لم يجز حتى ينسبه إلى جنس، وليس كذلك بني آدم لأنهم جنس واحد، وإنما يفرق بينهم البلدان.بابفيما يلزم الموكل وما لا يلزمه من الأحكام2 / 646کاپیاشتراکAI سے پوچھیں