634روضة القضاة وطريق النجاةروضة القضاة وطريق النجاةIbn al-Samnanī - 499 ہجریابن السمناني - 499 ہجریایڈیٹرد. صلاح الدين الناهيناشرمؤسسة الرسالة،بيروت - دار الفرقانایڈیشنالثانيةاشاعت کا سال١٤٠٤ هـ - ١٩٨٤ مپبلشر کا مقامعماناصنافHanafi jurisprudence•علاقےشام•سلطنتیں اور عہدفاطمیفصل(لزوم الثمن الوكيل)٣٧٢٦ - والثمن عندنا يلزم للوكيل بالعقد ولا يكون للبائع مطالبة الآمر، لأن العقد لم يكن معه عند علمائنا الثلاثة.٣٧٢٧ - وقال زفر ومالك: له مطالبة المالك.فصلحقوق العبد٣٧٢٨ - وعندنا حقوق العقد تتعلق بالوكيل.٣٧٢٩ - ومن أصحابنا من قال: الملك ينتقل إلى الوكيل، ثم ينتقل من جهته إلى الموكل.٣٧٣٠ - ومنهم من قال: تنتقل الحقوق من البائع إلى الموكل، وكذلك الملك.٣٧٣١ - وحكى أبو عبد الله البصري عن أبي الحسن رحمهما الله في شرح المختصر أن سائر الحقوق تنتقل إلى الوكيل من المالك.٣٧٣٢ - لأنه لا يصح النيابة فيه وسائر الحقوق تجوز النيابة فيها فتعلقت بالوكيل.2 / 645کاپیاشتراکAI سے پوچھیں