182

Rawdat al-Hukkam wa Zinat al-Ahkam

روضة الحكام وزينة الأحكام

ایڈیٹر

محمد بن أحمد بن حاسر السهلي

ناشر

رسالة دكتورة، جامعة أم القرى

اشاعت کا سال

1419 ہجری

پبلشر کا مقام

مكة المكرمة

وإن قال: غصبت مني هذا الثوب، فقال: مجيبا له ماغصبت من أحد قبلك، ولا من أحد بعدك، لم يكن إقراراً، لا أنه سكت عن ذكر الغصب، فلايكون السكوت عنه حجه.

ولو قال: لآخر متى تقض حقي، فقال: غداً، لم يكن إقراراً، لاحتمال أن يكون المراد به غداً يكون غائباً، أو ميتاً.

ولو قال: اعطني الألف التي لي عليك، فقال: نعم، لم يكن إقراراً، لاحتمال أن يكون المراد به أعطيك، وليس واجباً عليّ، ولأنه لو أجابه فعلا، وأعطى، لم يكن إقراراً، فوعد الاعطاء بذلك أولى، وقال الشيخ أبوالطيب: يكون إقرارا، وهو قول أبي حنيفة - رحمه الله - كما لو قال: لي عليك ألف، فقال: نعم(١).

وإن قال: في جوابه لقد غممتني بهذا ما أكثر ما تتقاضاني به والله، لأقضينك، لم يكن إقراراً.

وقال الشيخ أبو الطيب: يكون إقراراً(٢)، وهو قول(٣) أبي حنيفة - رحمه الله - وعلى هذا الخلاف، لو قال: اسرج دابتي هذه، فقال: نعم(٤).

فإن ادعى على إنسان عشرة، فقال المدعي عليه: لا أقر، ولا أنكر، لم يكن إقراراً، وكذا لو قال: أنا مقر، أو قال: أقر بما يدعيه، لأنه يحتمل أن أقر في ثاني الحال.

وإن قال: ابرأني المدعي عن الدعوى حكى ابن أبي أحمد أن الشافعي - رضي الله عنه - قال: لا يكون إقراراً / ويحلف المدعي على أنه ما أبراه من الدعوى، لأنه لو [٢٨/أ] قال: لا دعوى لي عليه برأ(٥).

  1. معين الحكام / ٦١، ولم ينسبه لأحد.

  2. ذُكرت هذه الصور وعلق عليها بما نصه: "فجميع هذه الصور إقرار عند أبي حنيفة - رضي الله عنه - وأما أصحابنا، مختلفون في ذلك، والميل إلى موافقته في أكثر الصور. ومثله اسرج دابة فلان هذه ٠٠." روضة الطالبين ٣٦٨/٤.

  3. انظر: تبيين الحقائق ٨/٥، مجمع البحرين ٢٩٢/٢ - ٢٩٣.

  4. انظر: المصدرين أنفسهما.

  5. انظر: أدب القاضي لابن أبي أحمد ٢٢٩/١.

180