Rawdat al-Hukkam wa Zinat al-Ahkam
روضة الحكام وزينة الأحكام
ایڈیٹر
محمد بن أحمد بن حاسر السهلي
ناشر
رسالة دكتورة، جامعة أم القرى
اشاعت کا سال
1419 ہجری
پبلشر کا مقام
مكة المكرمة
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
Rawdat al-Hukkam wa Zinat al-Ahkam
Abu Nasr Shuraih ibn Abd al-Karim al-Ruyani (d. 505 / 1111)روضة الحكام وزينة الأحكام
ایڈیٹر
محمد بن أحمد بن حاسر السهلي
ناشر
رسالة دكتورة، جامعة أم القرى
اشاعت کا سال
1419 ہجری
پبلشر کا مقام
مكة المكرمة
وإن قال: غصبت مني هذا الثوب، فقال: مجيبا له ماغصبت من أحد قبلك، ولا من أحد بعدك، لم يكن إقراراً، لا أنه سكت عن ذكر الغصب، فلايكون السكوت عنه حجه.
ولو قال: لآخر متى تقض حقي، فقال: غداً، لم يكن إقراراً، لاحتمال أن يكون المراد به غداً يكون غائباً، أو ميتاً.
ولو قال: اعطني الألف التي لي عليك، فقال: نعم، لم يكن إقراراً، لاحتمال أن يكون المراد به أعطيك، وليس واجباً عليّ، ولأنه لو أجابه فعلا، وأعطى، لم يكن إقراراً، فوعد الاعطاء بذلك أولى، وقال الشيخ أبوالطيب: يكون إقرارا، وهو قول أبي حنيفة - رحمه الله - كما لو قال: لي عليك ألف، فقال: نعم(١).
وإن قال: في جوابه لقد غممتني بهذا ما أكثر ما تتقاضاني به والله، لأقضينك، لم يكن إقراراً.
وقال الشيخ أبو الطيب: يكون إقراراً(٢)، وهو قول(٣) أبي حنيفة - رحمه الله - وعلى هذا الخلاف، لو قال: اسرج دابتي هذه، فقال: نعم(٤).
فإن ادعى على إنسان عشرة، فقال المدعي عليه: لا أقر، ولا أنكر، لم يكن إقراراً، وكذا لو قال: أنا مقر، أو قال: أقر بما يدعيه، لأنه يحتمل أن أقر في ثاني الحال.
وإن قال: ابرأني المدعي عن الدعوى حكى ابن أبي أحمد أن الشافعي - رضي الله عنه - قال: لا يكون إقراراً / ويحلف المدعي على أنه ما أبراه من الدعوى، لأنه لو [٢٨/أ] قال: لا دعوى لي عليه برأ(٥).
معين الحكام / ٦١، ولم ينسبه لأحد.
ذُكرت هذه الصور وعلق عليها بما نصه: "فجميع هذه الصور إقرار عند أبي حنيفة - رضي الله عنه - وأما أصحابنا، مختلفون في ذلك، والميل إلى موافقته في أكثر الصور. ومثله اسرج دابة فلان هذه ٠٠." روضة الطالبين ٣٦٨/٤.
انظر: تبيين الحقائق ٨/٥، مجمع البحرين ٢٩٢/٢ - ٢٩٣.
انظر: المصدرين أنفسهما.
انظر: أدب القاضي لابن أبي أحمد ٢٢٩/١.
180